الله صلَّى الله عليه وآله صلاته قال : ( ما حملكم على إلقائكم نعالكم ) ؟ قالوا :
رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، قال : ( انّ جبرائيل عليه السّلام أتاني فأخبرني انّ فيهما قذرا ) « 1 » رواه أبو داود . ولو اشترطت الطَّهارة مع عدم العلم لاستأنف .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي وفي ثوبه عذرة من إنسان ، أو سنّور ، أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : ( إن كان لم يعلم فلا يعيد ) « 2 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل صلَّى في ثوب رجل أيّاما ، ثمَّ انّ صاحب الثّوب أخبره انّه لا يصلَّي فيه ؟
قال : ( لا يعيد شيئا من صلاته ) « 3 » .
وعن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام قال : ( ما أبالي بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ) « 4 » .
وفي الصّحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( وسألته عن رجل يصلَّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ، ثمَّ علم ، قال : ( مضت صلاته ولا شيء عليه ) « 5 » ولأنّه حينئذ مأمور بالصّلاة ، فمع الامتثال يحصل الإجزاء .
هامش
« 1 » سنن أبي داود 1 : 175 حديث 650 .
« 2 » التّهذيب 2 : 359 حديث 1487 ، الاستبصار 1 : 180 حديث 630 ، الوسائل 2 : 1060 الباب 40 من أبواب النّجاسات ، حديث 5 .
« 3 » التّهذيب 2 : 360 حديث 1490 ، الاستبصار 1 : 180 حديث 631 ، الوسائل 2 : 1060 الباب 40 من أبواب النّجاسات ، حديث 6 .
« 4 » التّهذيب 1 : 253 حديث 735 ، الاستبصار 1 : 180 حديث 629 ، الوسائل 2 : 1054 الباب 37 من أبواب النّجاسات ، حديث 5 .
« 5 » التّهذيب 2 : 360 حديث 1489 ، الاستبصار 1 : 181 حديث 634 ، الوسائل 2 : 1059 الباب 40 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 .