إحداهما : لا يعيد مطلقا ، وأفتى الشّيخ به في موضع من كتاب النّهاية « 1 » ، والاستبصار « 2 » ، واختاره المفيد « 3 » ، والسّيّد المرتضى « 4 » ، وابن إدريس « 5 » . وهو قول ابن عمر ، وعطاء ، وسعيد بن المسيّب ، وسالم ، ومجاهد ، والشّعبيّ ، والنّخعيّ ، والزهريّ ، ويحيى الأنصاريّ ، وإسحاق ، وابن المنذر « 6 » ، وهو الأقوى عندي .
الثّانية : يعيد في الوقت لا خارجه ، اختاره الشّيخ في باب المياه من كتاب النّهاية ، وفي المبسوط « 7 » ، وبه قال ربيعة « 8 » ، ومالك « 9 » . وأكثر علمائنا على انّه لا يعيد خارج الوقت « 10 » وهو قول أكثر أهل العلم « 11 » ، خلافا لأبي قلابة « 12 » ، والشّافعيّ « 13 » .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن أبي سعيد قال : بينا رسول الله صلَّى الله عليه وآله يصلَّي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فخلع النّاس نعالهم فلمّا قضى رسول
هامش
« 1 » النّهاية : 52 .
« 2 » الاستبصار 1 : 181 .
« 3 » نقله عنه في المعتبر 1 : 442 .
« 4 » نقله عنه في المعتبر 1 : 442 .
« 5 » السّرائر : 37 .
« 6 » المغني 1 : 751 ، المجموع 3 : 157 .
« 7 » النّهاية : 8 ، المبسوط 1 : 28 .
« 8 » المدوّنة الكبرى 1 : 34 ، المغني 1 : 751 .
« 9 » المدوّنة الكبرى 1 : 34 ، بلغة السّالك 1 : 26 ، المغني 1 : 751 .
« 10 » منهم أبو الصّلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 140 ، وابن إدريس في السّرائر : 37 ، والمحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 442 .
« 11 » المغني 1 : 751 ، المجموع 3 : 157 .
« 12 » المغني 1 : 751 ، المجموع 3 : 157 .
« 13 » الام 1 : 55 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 63 ، الام ( مختصر المزني ) 8 : 18 ، المجموع 3 : 157 ، المغني 1 :
751 .