وروى في الحسن ، عن محمّد بن مسلم قال : ( فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدّرهم فضيّعت غسله وصلَّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلَّيت فيه ) « 1 » .
وروى في الموثّق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( إن أصاب ثوب الرجل الدّم فصلَّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلَّي فنسي وصلَّى [ فيه ] [ 1 ] فعليه الإعادة ) « 3 » .
وعن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يرى في ثوبه الدّم فينسى أن يغسله حتّى يصلَّي ؟ قال : ( يعيد صلاته كي يهتم بالشّيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه ) « 4 » .
وبمثله روى في الصّحيح ، عن إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام « 5 » ، وفي الصّحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السّلام « 6 » .
وروى في الحسن ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : ( إن كان علم انّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلَّي ، ثمَّ صلَّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلَّى ، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء
هامش
[ 1 ] أضفناه من المصدر .
« 1 » التّهذيب 1 : 254 حديث 736 ، الاستبصار 1 : 175 حديث 609 ، الوسائل 2 : 1027 الباب 20 من أبواب النّجاسات ، حديث 6 .
« 3 » التّهذيب 1 : 254 حديث 737 ، الاستبصار 1 : 182 حديث 637 ، الوسائل 2 : 1060 الباب 40 من أبواب النّجاسات ، حديث 7 .
« 4 » التّهذيب 1 : 254 حديث 738 ، الاستبصار 1 : 182 حديث 638 ، الوسائل 2 : 1064 الباب 42 من أبواب النّجاسات ، حديث 5 .
« 5 » التّهذيب 1 : 255 حديث 739 ، الاستبصار 1 : 175 حديث 610 ، الوسائل 2 : 1026 الباب 20 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 .
« 6 » التّهذيب 1 : 255 حديث 740 ، الاستبصار 1 : 176 حديث 611 ، الوسائل 2 : 1026 الباب 20 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 .