تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وما رواه ابن يعقوب في كتابه في الصّحيح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرّجل يطأ على الموضع الَّذي ليس بنظيف ، ثمَّ يطأ بعده مكانا نظيفا قال : ( لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك ) « 1 » . وما رواه ابن يعقوب في الحسن ، عن محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر عليه السّلام إذا مرّ على عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك ؟ فقال : ( أليس هي يابسة ) ؟ فقلت : بلى ، فقال : ( لا بأس انّ الأرض يطهّر بعضها بعضا ) « 2 » . وما رواه ابن يعقوب في الصّحيح ، عن الحلبيّ قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السّلام فقال : ( أين نزلتم ) ؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : انّ بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا - أو قلنا له : انّ بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا - فقال : ( لا بأس الأرض يطهّر بعضها بعضا ) فقلت : السّرقين الرّطب أطأ عليه ، قال : ( لا يضرك مثله ) « 3 » ولأنّ الخفّ والنّعل لا ينفكَّان عن ملاقاة النّجاسة فلو اقتصرنا في إزالتها عنهما على الماء كان حرجا ، والتّراب من طبعه إحالة ما يلاقيه ، فإذا زالت العين زالت النّجاسة . احتجّ الشّافعيّ ، ومحمّد بأنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله قال في نعليه : ( انّ فيهما قذرا ) « 4 » وبأنّ هذه عين تنجّست بإصابة النّجاسة ، فلا تطهر بغير الغسل كغيرها من الأعيان ، والدّلك لا يذهب جميع أجزاء النّجاسة « 5 » . واحتجّ أبو حنيفة على الفرق بأنّ الجلد صلب لا يتشرّب كثير النّجاسة فتبقى
هامش
« 1 » الكافي 3 : 38 حديث 1 ، الوسائل 2 : 1046 الباب 32 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 . « 2 » الكافي 3 : 38 حديث 2 ، الوسائل 2 : 1047 الباب 32 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 . « 3 » الكافي 3 : 38 حديث 3 ، الوسائل 2 : 1047 الباب 32 من أبواب النّجاسات ، حديث 4 . « 4 » سنن أبي داود 1 : 175 حديث 650 ، سنن الدّارميّ 1 : 320 ، مسند أحمد 3 : 92 . « 5 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 50 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 45 ، بدائع الصّنائع 1 : 84 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 284 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية