لنا : ما رواه الجمهور ، عن أبي هريرة ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله انّه قال :
( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التّراب ) « 1 » .
وفي لفظ آخر : ( إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإنّ التراب له طهور ) « 2 » .
وروت عائشة عنه صلَّى الله عليه وآله مثله « 3 » .
وعن أبي سعيد الخدريّ قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلّ فيهما ) « 4 » .
وعن ابن مسعود قال : كنّا لا نتوضّأ من موطئ . أخرج « 5 » ذلك أبو داود . ولأنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله والصّحابة كانوا يصلَّون في نعالهم مع أنّها لا تنفكّ غالبا عن ملاقاة نجاسة .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ عن حفص بن أبي عيسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انّي وطئت عذرة بخفيّ ومسحته حتّى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصّلاة فيه ؟ فقال : ( لا بأس ) « 6 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام :
رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : ( لا يغسلها إلَّا أن يقذرها ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلَّي ) « 7 » .
هامش
« 1 » سنن أبي داود 1 : 105 حديث 386 .
« 2 » سنن أبي داود 1 : 105 حديث 385 .
« 3 » سنن أبي داود 1 : 105 حديث 387 .
« 4 » سنن أبي داود 1 : 175 حديث 650 ، سنن الدّارميّ 1 : 320 ، مسند أحمد 3 : 20 .
« 5 » سنن أبي داود 1 : 53 حديث 204 .
« 6 » التّهذيب 1 : 274 حديث 808 ، الوسائل 2 : 1047 الباب 32 من أبواب النّجاسات ، حديث 6 .
« 7 » التّهذيب 1 : 275 حديث 809 ، الوسائل 2 : 1048 الباب 32 من أبواب النّجاسات ، حديث 7 .