تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
مسألة : ويجب غسل الثّوب من البول مرّتين ، لما رواه الشّيخ في الحسن ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : ( [ صبّ عليه الماء ] ) [ 1 ] مرّتين ، فإنّما هو ماء ) وسألته عن الثّوب يصيبه البول ؟ قال : ( اغسله مرّتين ) « 2 » . وما رواه في الصّحيح ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الثّوب يصيبه البول ؟ قال : ( اغسله مرّتين ) « 3 » . وما رواه ، عن أبي إسحاق النّحويّ [ 2 ] ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن البول يصيب الثّوب ؟ قال : ( اغسله مرّتين ) [ 3 ] . وفي الصّحيح ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السّلام عن البول يصيب الثّوب قال : ( اغسله مرّتين ) « 6 » . وروى الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الثّوب يصيبه البول ؟ قال : ( اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة ) « 7 » والأقرب عندي وجوب الإزالة ، فإن حصل بالمرّة الواحدة كفى .
هامش
[ 1 ] في النّسخ : ( اغسله ) ، وما أثبتناه من المصدر . [ 2 ] ثعلبة بن ميمون مولى بني أسد : أبو إسحاق النّحويّ ، وجها في أصحابنا ، عدّه الشّيخ في رجاله تارة من أصحاب الصّادق ( ع ) وأخرى من أصحاب الكاظم ( ع ) . رجال النّجاشيّ : 117 ، رجال الطَّوسيّ : 161 ، 345 . [ 3 ] التّهذيب 1 : 249 حديث 716 ، الوسائل 2 : 1001 الباب 1 من أبواب النّجاسات ، حديث 3 - وفيها : ( صبّ عليه الماء مرّتين ) . « 2 » التّهذيب 1 : 249 حديث 714 ، الوسائل 2 : 1001 الباب 1 من أبواب النّجاسات ، حديث 4 . « 3 » التّهذيب 1 : 251 حديث 721 ، الوسائل 2 : 1001 الباب 1 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 . « 6 » التّهذيب 1 : 251 حديث 722 ، الوسائل 2 : 1001 الباب 1 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 . « 7 » التّهذيب 1 : 250 حديث 717 ، الوسائل 2 : 1002 الباب 2 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 .