تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وما عدا ذلك من الملابس إن كان فيه نجاسة فلا تجوز الصّلاة فيه « 1 » . وهذه العبارات مختلفة ، ففي بعضها تصريح التّعميم في كلّ ما لا تتمّ الصّلاة فيه بانفراده كالخاتم ، والسّوار ، وما أشبههما ، وفي البعض التخصيص بما ذكر . وقد ادّعى ابن إدريس التّعميم « 2 » ، وخالف الجمهور في ذلك كلَّه . والأقرب عندي التّعميم . احتجّ الآخرون بأنّ إباحة الصّلاة في التّكَّة ، والجورب ، والقلنسوة ، والنّعل ، والخفّ خاصّة ممّا اتّفق عليه الأصحاب أمّا ما عدا ذلك فلا ، وإدخال العمامة في كلام ابن بابويه ضعيف ، إذ قد تتم الصّلاة بها . لنا على مطلق العفو : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله انّه قال : ( إذا وطئ أحدكم بخفّه قذرا فطهوره التّراب ) « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن حمّاد ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرّجل يصلَّي في الخفّ الَّذي قد أصابه القذر ، فقال : ( إذا كان ممّا لا تتمّ الصّلاة فيه فلا بأس ) « 4 » . وما رواه ، عن حفص بن [ أبي ] [ 1 ] عيسى [ 2 ] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّي وطئت عذرة بخفّي ومسحته حتّى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصّلاة فيه ؟ فقال : ( لا بأس ) « 7 » .
هامش
[ 1 ] أضفناه من المصدر . [ 2 ] حفص بن أبي عيسى الكوفيّ ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) . وقال العلَّامة المامقانيّ : ظاهره كونه إماميّا إلَّا أنّ حاله مجهول . رجال الطَّوسيّ : 176 ، جامع الرّواة 1 : 260 ، تنقيح المقال 1 : 351 . « 1 » المراسم : 56 . « 2 » السّرائر : 37 . « 3 » سنن أبي داود 1 : 105 حديث 385 ، مستدرك الحاكم 1 : 166 . بتفاوت . « 4 » التّهذيب 1 : 274 حديث 807 ، الوسائل 2 : 1045 الباب 31 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 . « 7 » التّهذيب 1 : 274 حديث 808 ، الوسائل 2 : 1047 الباب 32 من أبواب النّجاسات ، حديث 6 .