تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
منفردا . قال ابن بابويه : ومن أصاب قلنسوته ، أو تكَّته ، أو عمامته ، أو جوربه ، أو خفّه منّي ، أو بول ، أو غائط فلا بأس بالصّلاة فيه ، ذلك لأنّ الصّلاة لا تتمّ في شيء من هذا وحده « 1 » . وقال الشّيخ في المبسوط والنّهاية : وإذا أصاب خفّه ، أو جوربه ، أو قلنسوته ، أو تكَّته ، أو ما لا تتم الصّلاة فيه منفردا شيء من النّجاسة لم يكن بالصّلاة فيه بأس ، وإزالته أفضل « 2 » . وقال في الجمل : ويشترط الخلوّ من النّجاسة إلَّا ما لا تتم الصّلاة فيه منفردا ، مثل التّكَّة ، والجورب ، والخفّ ، والقلنسوة ، والنّعل ، والتّنزّه عنه أفضل « 3 » . وقال في الخلاف : كلَّما لا تتم الصّلاة فيه منفردا لا بأس بالصّلاة فيه وإن كان فيه نجاسة مثل الخفّ - إلى آخر ما ذكر في الجمل « 4 » . وقال المفيد : ولا بأس بالصّلاة في الخفّ وإن كان فيه نجاسة ، وكذلك النّعل والتّنزّه أفضل ، وإذا أصاب تكَّته ، أو جوربه نجاسة لم يخرج بالصّلاة فيهما ، لأنّهما ممّا لا تتم الصّلاة بها دون ما سواهما من اللَّباس « 5 » . وقال السّيّد المرتضى ، وانفردت الإماميّة بجواز صلاة من في قلنسوته نجاسة ، أو تكَّته ، أو ما جرى مجراهما ممّا لا تتم الصّلاة به على الانفراد « 6 » . وقال أبو الصّلاح : ومعفوّ عن الصّلاة في القلنسوة ، والتّكَّة ، والجورب ، والنّعلين ، والخفّين وإن كان نجسا « 7 » . وقال سلَّار : وما يلبس ضربان : أحدهما لا تتم الصّلاة به منفردا وهو القلنسوة ، والجورب ، والتّكة ، والخفّ ، والنّعل ، فكلّ ذلك إذا كان فيه نجاسة جاز الصّلاة فيه ،
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 42 . « 2 » المبسوط 1 : 38 ، النّهاية : 54 . « 3 » الجمل والعقود : 64 . « 4 » الخلاف 1 : 178 مسألة : 223 . « 5 » المقنعة : 10 . « 6 » الانتصار : 38 . « 7 » الكافي في الفقه : 140 .