تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
احتجّ المخالف من الأصحاب بما رواه الشّيخ في الحسن ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الدّم يكون في الثّوب عليّ وأنا في الصّلاة ، قال : ( إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، فإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدّرهم ، [ وما كان أقلّ ] [ 1 ] من ذلك فليس بشيء ، رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدّرهم فضيّعت عليك غسله وصلَّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلَّيت فيه ) [ 2 ] . وبرواية إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إن كان أقلّ من الدّرهم فلا يعيد الصّلاة ، وان كان أكثر من قدر الدّرهم فليعد إذا رآه فلم يغسله ) ولأنّ في إزالته مشقّة كما لو كان أقلّ « 3 » . والجواب عن الأوّل بأنّ الرّواية مرسلة ، فلعلّ محمّد بن مسلم أسند الحديث إلى غير إمام ، فلا يكون حجّة . وعن الثّاني : انّه لا دلالة على مطلوبكم فيه ، إذ دلالته على حكمي الزّائد والنّاقص ، والمساوي لم يتعرّض له ، فيحمل على الأصل . فروع : الأوّل : لو كان الدّم متفرّقا في كلّ موضع أقل من الدّرهم ، قال الشّيخ في النّهاية : لا يجب إزالته ما لم يتفاحش ويكثر « 4 » . وقال في المبسوط : إذا كان الدّم متفرّقا
هامش
[ 1 ] أضفناه من الكافي والفقيه والاستبصار والوسائل . [ 2 ] الفقيه 1 : 161 حديث 758 ، الكافي 3 : 59 حديث 3 ، التّهذيب 1 : 254 حديث 736 ، الاستبصار 1 : 175 حديث 609 ، الوسائل 2 : 1027 الباب 20 من أبواب النّجاسات ، حديث 6 - وفي الجميع : ( فضيّعت غسله ) مكان ( فضيّعت عليك غسله ) . « 3 » التّهذيب 1 : 255 حديث 739 ، الاستبصار 1 : 175 حديث 610 ، الوسائل 2 : 1026 الباب 20 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 . « 4 » النّهاية : 52 .