تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
القسم الثّاني : ما عدا ما ذكرنا من الدّماء ، فإن كان مجتمعا وجب إزالة ما زاد على الدّرهم البغليّ سعة إجماعا منّا وهو قول قتادة ، والنّخعيّ ، وسعيد بن جبير ، وحمّاد بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، وأصحاب الرّأي « 1 » ، والشّافعيّ « 2 » . وقال أحمد : لا تجب إزالته ما لم يتفاحش وتكثر « 3 » . وهو قول مالك « 4 » . واختلفا في حدّ التّفاحش : فقال أحمد في رواية : أنّه شبر في شبر « 5 » ، وقال في أخرى : قدر الكفّ « 6 » . وقال مالك : التّفاحش نصف الثّوب « 7 » . لنا : انّ الأصل وجوب إزالة النّجاسة ، والاحتياط يقتضيه ، وقوله تعالى : * ( « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » ) * « 8 » . وما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله انّه قال : ( تعاد الصّلاة من قدر الدّرهم من الدّم ) فالزائد أولى « 9 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الموثّق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( إن أصاب ثوب الرّجل الدّم فصلَّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلَّي فنسي وصلَّى فعليه الإعادة ) « 10 » . وما رواه ، عن إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، ( وإن كان أكثر من
هامش
« 1 » المغني 1 : 761 ، المجموع 3 : 136 . « 2 » الام 1 : 55 ، المجموع 3 : 136 ، المغني 1 : 761 . « 3 » المغني 1 : 761 ، الكافي لابن قدامة 1 : 117 ، المجموع 3 : 136 . « 4 » المدوّنة الكبرى 1 : 21 . « 5 » المغني 1 : 762 ، المجموع 3 : 136 . « 6 » المغني 1 : 762 . « 7 » المجموع 3 : 136 . « 8 » المدّثّر : 4 . « 9 » سنن الدّار قطنيّ 1 : 401 حديث 1 ، سنن البيهقيّ 2 : 404 . « 10 » التّهذيب 1 : 254 حديث 737 ، الوسائل 2 : 1060 الباب 40 من أبواب النّجاسات ، حديث 7 .