تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ميّتا ؟ قال : ( لا يضرّه ذلك ، ولكن يغسل يده ) « 1 » . والجواب عنهما بأنّ الأمر للاستحباب ، على انّ الرّواية الثّانية مرسلة ومع ذلك فإنّها غير دالَّة على المطلوب ، لأنّ قوله : ( لا يضرّه ذلك ) ينافي التّنجيس ، وقوله : ( ولكن يغسل يده ) بحمل على ما إذا كان ميّتا - كما في الرّواية . السّادس : لعاب البغل والحمار لا يمنع الصّلاة وإن كثر ، لأنّه طاهر ، وكذا ما يخرج من منخره ، خلافا لأبي يوسف « 2 » . ويؤيّد ما ذكرناه : ما رواه الشّيخ ، عن مالك الجهنيّ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمّا يخرج من منخر الدّابّة فيصيبني ؟ قال : ( لا بأس ) « 3 » . احتجّ بأنّ لحمه نجس واللَّعاب متولَّد منه « 4 » . والجواب : المنع من النّجاسة - وقد تقدّم « 5 » . السّابع : عرق الجنب طاهر وإن كان من الحرام ، وعرق الإبل طاهر وإن كانت من الجلَّالة وكذا غيرهما كالحائض . وقال الشّيخ بنجاسة العرقين في بعض كتبه « 6 » . وفي المبسوط قال : يجب غسل ما عرق فيه الجنب من الحرام - على رواية بعض أصحابنا « 7 » . وسلَّار استحبّ الإزالة « 8 » . لنا : انّ الأصل الطَّهارة ، فيستصحب .
هامش
« 1 » التّهذيب 1 : 262 حديث 763 ، الوسائل 2 : 1050 الباب 34 من أبواب النّجاسات ، حديث 3 . « 2 » المبسوط للسّرخسيّ 1 : 50 . « 3 » التّهذيب 1 : 420 حديث 1328 ، الوسائل 2 : 1014 الباب 11 من أبواب النّجاسات ، حديث 2 . « 4 » بدائع الصّنائع 1 : 65 . « 5 » تقدّم في ص 225 . « 6 » النّهاية : 53 . « 7 » المبسوط 1 : 38 . « 8 » المراسم : 56 .