تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وعن القاسم بن الوليد [ 1 ] قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها ، فقال : ( لا بأس ) « 2 » ، ولأنّه عظم ، فلا تحلَّه الحياة ، فكان طاهرا . احتجّوا بأنّه ميتة ، فيكون نجسا « 3 » . والجواب : المنع من المقدّمة الأولى . الرّابع : السّباع طاهرة ، خلافا لأحمد في إحدى الرّوايتين « 4 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم انّه سئل أيتوضّأ بما أفضلت الحمير ؟ فقال : ( نعم وبما أفضلت السّباع كلَّها ) « 5 » رواه الشّافعيّ في مسنده . ولو كانت نجسة لكان الفضل نجسا . وما رووه عنه عليه السّلام في الحياض الَّتي تردها السّباع ، فقال : ( لها ما حملت في بطونها ولنا ما أبقت ) « 6 » ولأنّه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة ، فكان طاهرا كالشّاة . ومن طريق الخاصّة ما تقدّم من الرّوايات في الهرّ « 7 » . احتجّوا « 8 » بأنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله سئل عن الماء وما ينوبه من السّباع ؟
هامش
[ 1 ] القاسم بن الوليد القرشيّ العماريّ الكوفيّ ، روى عن أبي عبد الله ( ع ) ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق . رجال الطَّوسيّ : 273 ، رجال النّجاشيّ : 313 . « 2 » الكافي 6 : 489 حديث 11 ، الوسائل 1 : 427 الباب 72 من أبواب آداب الحمّام ، حديث 3 . « 3 » المجموع 1 : 238 . « 4 » المغني 1 : 71 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 343 ، الكافي لابن قدامة 1 : 17 ، الإنصاف 1 : 342 . « 5 » مسند الشّافعيّ : 8 . « 6 » سنن ابن ماجة 1 : 173 ، حديث 519 ، سنن الدّار قطنيّ 1 : 31 حديث 12 ، سنن البيهقيّ 1 : 258 ، كنز العمّال 9 : 584 ، حديث 27534 . « 7 » تقدّم في ص 227 . « 8 » المغني 1 : 72 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 343 ، الكافي لابن قدامة 1 : 17 ، المجموع 1 : 173 .