تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
فروع : الأوّل : لا فرق بين أن يكون الجنب رجلا أو أمره ، ولا بين أن تكون الجنابة من زنا ، أو لواط ، أو وطء بهيمة ، أو وطء ميتة وإن كانت زوجة [ 1 ] ، أو وطأ محرما ، وسواء كان مع الجماع إنزال أولا ، والاستمناء باليد كالزّنا ، أمّا الوطء في الحيض أو الصّوم فالأقرب طهارة العرق فيه ، وفي المظاهرة إشكال . الثّاني : لو وطأ الصّغير أجنبيّة وألحقنا به حكم الجنابة بالوطء ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التّحريم في حقّه . الثّالث : الأقرب اختصاص الحكم في الجلَّال بالإبل ، اقتصارا على مورد النّصّ « 2 » ، وتمسّكا بالأصل . الرّابع : بدن الجنب من الحرام والإبل الجلَّالة طاهر ، فلو مسّا ببدنهما الخالي من عرق رطبا فالأقرب انّه طاهر . الخامس : لم يثبت عندي نجاسة المسوخ ولا لعابها ، وقد نجّسه الشّيخ « 3 » ، والأصل الطَّهارة إلَّا الخنزير . وقد روى الشّيخ في الحسن ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : ( انّ الضّبّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ ) « 4 » . وروى في الضّعيف ، عن أبي سهل القرشيّ [ 2 ] ، عن أبي عبد الله عليه السّلام :
هامش
[ 1 ] « ح » « ق » : زوجته . [ 2 ] أبو سهل القرشيّ ، روى عاصم بن حميد عنه عن أبي عبد الله ( ع ) . قال العلَّامة المامقانيّ : لم يتبيّن اسمه ولا حاله . جامع الرّواة 2 : 392 ، تنقح المقال ( فصل الكنى ) 3 : 19 . « 2 » تقدّم في ص 234 . « 3 » الخلاف 1 : 47 مسألة 131 ، المبسوط 1 : 14 . « 4 » التّهذيب 1 : 39 حديث 163 ، الوسائل 16 : 379 الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، حديث 1 .