وما رواه الشّيخ في الحسن ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : ( هذا كلَّه ليس بشيء ) « 1 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القميص يعرق فيه الرّجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص ؟ فقال : ( لا بأس ، وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل ) « 2 » .
وما رواه ، عن حمزة بن حمران [ 1 ] ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( لا يجنب الثّوب الرّجل ، ولا يجنب الرّجل الثّوب ) « 4 » .
وعن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السّلام قال : سألت رسول الله صلَّى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثّوب حتّى يلصق عليهما ؟ فقال : ( انّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجلّ ليس في العرق ، فلا يغسلان ثوبهما ) « 5 » .
وفي الصّحيح ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن
هامش
[ 1 ] حمزة بن حمران بن أبي أعين الشّيبانيّ الكوفيّ ، روى عن أبي عبد الله ( ع ) ، عدّه الشّيخ من أصحاب الإمامين الباقر والصّادق ( ع ) ، وقال في الفهرست : له كتاب .
رجال النّجاشيّ : 140 ، رجال الطَّوسيّ : 118 ، 177 ، الفهرست : 64 .
« 1 » التّهذيب 1 : 268 حديث 786 ، الاستبصار 1 : 184 حديث 644 ، الوسائل 2 : 1037 الباب 27 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 .
« 2 » التّهذيب 1 : 269 حديث 791 ، الاستبصار 1 : 185 حديث 647 ، الوسائل 2 : 1038 الباب 27 من أبواب النّجاسات ، حديث 8 .
« 4 » التّهذيب 1 : 268 حديث 788 ، الاستبصار 1 : 185 حديث 646 ، الوسائل 2 : 1038 الباب 27 من أبواب النّجاسات ، حديث 5 .
« 5 » التّهذيب 1 : 269 حديث 792 ، الاستبصار 1 : 185 حديث 648 ، الوسائل 2 : 1038 الباب 27 من أبواب النّجاسات ، حديث 9 .