تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن أبي الصّباح ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( كان عليّ عليه السّلام يقول : لا تدع فضل السّنّور أن تتوضّأ منه ، إنّما هي سبع ) « 1 » . وفي الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( في كتاب عليّ عليه السّلام انّ الهرّ سبع ، ولا بأس بسؤره وانّي لأستحيي من الله أن أدع طعاما لأنّ الهرّ أكل منه ) « 2 » ولأنّ التّنجيس حرج عظيم إذ لا يمكن التّحرّز منها فكان منفيّا . احتجّوا « 3 » : بما رواه أبو هريرة ، عن النبي صلَّى الله عليه وآله قال : ( إذا ولغت فيه الهرّة غسل مرّة ) « 4 » . والجواب : انّه معارض بما روته عائشة قالت : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : ( انّها ليست بنجس انّها من الطَّوافين عليكم ) وقد رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يتوضّأ بفضلها « 5 » . رواه أبو داود فيبقى الأوّل سالما . على انّه يحتمل أن يكون الأمر للنّدب ، أو أن يكون على فم الهرّة نجاسة . فروع : الأوّل : لو أكلت الهرّة فأرة ، ثمَّ ولغت في ماء قليل قال الشّيخ لا بأس باستعماله ، سواء غابت عن العين أولا « 6 » ، لعموم الخبر ، ولقوله عليه السّلام : ( انّها من الطَّوّافين عليكم والطَّوّافات ) أراد انّه لا يمكن الاحتراز منها ، وهو أحد وجهي
هامش
« 1 » التّهذيب 1 : 227 حديث 653 ، الوسائل 1 : 164 الباب 2 من أبواب الأسئار حديث 4 . « 2 » التّهذيب 1 : 227 حديث 655 ، الوسائل 1 : 164 الباب 2 من أبواب الأسئار حدث 2 . « 3 » المغني 1 : 73 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 345 ، المجموع 1 : 175 . « 4 » سنن أبي داود 1 : 19 حديث 72 ، سنن التّرمذي 1 : 151 حديث 91 ، سنن البيهقي 1 : 241 . « 5 » سنن أبي داود 1 : 19 حديث 76 . « 6 » الخلاف 1 : 60 مسألة - 167 - ، المبسوط 1 : 10 .