تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وأصحابه « 1 » ، وأبي ثور وأبي عبيد « 2 » ، وأحمد « 3 » . وذهب الزّهريّ ، وداود « 4 » ، ومالك إلى انّ الكلب طاهر وانّ الأمر بالغسل من ولوغه تعبّد « 5 » . وكذا الخنزير - عند الزّهريّ ، ومالك « 6 » ، وداود - طاهر . لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله انّه دعي إلى دار فأجاب ، وإلى أخرى فامتنع فطلب العلَّة منه فقال : ( انّ في دار فلان كلبا ) فقيل : وفي دار فلان هرّة ، فقال : ( الهرّة ليست بنجسة ) « 7 » وذلك يدلّ على نجاسة الكلب . وقوله تعالى * ( « اوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّه رِجْسٌ » ) * « 8 » ولأنّه أشدّ حالا في التّنجيس من الكلب ، ولهذا استحبّ قتله . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرّجل ؟ قال : ( يغسل المكان الَّذي أصابه ) « 9 » . وما رواه في الصّحيح ، عن الفضل أبي العبّاس قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ( إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء ) قلت :
هامش
« 1 » المبسوط للسّرخسيّ 1 : 48 ، بدائع الصّنائع 1 : 63 ، المجموع 2 : 567 . « 2 » المجموع 2 : 567 ، المغني 1 : 70 . « 3 » المغني 1 : 70 ، الكافي لابن قدامة 1 : 112 ، الإنصاف 1 : 310 ، المجموع 2 : 567 . « 4 » المغني 1 : 70 ، المجموع 2 : 567 . « 5 » المغني 1 : 70 ، المجموع 2 : 567 ، الإنصاف 1 : 310 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 161 . « 6 » المجموع 2 : 568 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 161 . « 7 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 47 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 160 . « 8 » الأنعام : 145 . « 9 » التّهذيب 1 : 23 حديث 61 ، وص 260 حديث 758 ، الاستبصار 1 : 90 حديث 287 ، الوسائل 2 : 1015 الباب 12 من أبواب النّجاسات ، حديث 4 ، 8 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 211 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية