عليه ، فينتفي مع انتفائه . ولأنّه ليس عليها حائل حصين يمنع من ملاقاة النّجاسة . وقال بعض الجمهور : هي طاهرة ، لأنّ عليها غاشية رقيقة تحول بينها وبين النّجاسة « 1 » .
وأمّا بيض الدّجاجة الميتة [ 1 ] الجلالة أو بيض ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس سائلة فالأقوى فيه النّجاسة . ولو جعلت تحت طائر فخرجت فرخا فهو طاهر في قول أهل العلم كافّة « 3 » .
الثّاني عشر : فأرة المسك إذا انفصلت عن الظَّبية في حياتها
أو بعد التّذكية طاهرة ، وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب النّجاسة .
الثّالث عشر : ما لا يؤكل لحمه ممّا يقع عليه الذّكاة إذا ذبح كان جلده طاهرا ، وكذا لحمه . وقال الشّافعيّ : أنّهما نجسان « 4 » . وقال أبو حنيفة : الجلد طاهر « 5 » . وفي اللَّحم روايتان « 6 » .
لنا : الأصل .
احتجّ الشّافعيّ بأنّ ذبحه لا يفيد إباحة لحمه ، فلا يفيد طهارة الجلد كذكاة المجوسيّ « 7 » .
والجواب : الفرق بأنّ تذكية المجوسيّ غير معتدّ بها ، فكان ميتة .
الرّابع عشر : المشيمة الَّتي فيها الولد نجسة ، لأنّه جزء حيوان أبين منه ، فكان ميتة .
الخامس عشر : الوسخ الَّذي ينفصل عن بدن الآدميّ في الحمّام وغيره طاهر ، لأنّه
هامش
[ 1 ] خ : الحية .
« 1 » المغني 1 : 92 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 103 .
« 3 » المغني 1 : 91 ، المجموع 1 : 244 .
« 4 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 11 ، المجموع 1 : 245 ، المغني 1 : 88 .
« 5 » الهداية للمرغينانيّ 4 : 69 ، الإنصاف 1 : 89 ، المغني 1 : 88 ، المجموع 1 : 245 .
« 6 » المجموع 1 : 245 .
« 7 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 11 ، المغني 1 : 88 ، الهداية للمرغينانيّ 4 : 69 .