تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وأمّا الأحاديث الَّتي رواها الأصحاب ، فهي معارضة بما ذكرناه . وبما رواه الشّيخ ، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ [ 1 ] ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة ؟ فكتب : ( لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكلَّما كان من السّخال من الصّوف - وإن جزّ - ، والشّعر ، والوبر ، والإنفحة ، والقرن ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله ) [ 2 ] ولم يذكر اللَّبن . وبما رواه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام انّ عليّا عليه السّلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليّ عليه السّلام : ( ذلك الحرام محضا ) « 3 » قال الشّيخ : هذه رواية شاذّة لم يروها غير وهب بن وهب ، وهو ضعيف جدّا عند أصحاب الحديث ، وإن كان صحيحا حمل على التّقيّة ، لأنّه موافق لمذهب العامّة ، لأنّهم يحرّمون كلّ شيء من الميتة « 4 » .
هامش
[ 1 ] الفتح بن يزيد : أبو عبد الله الجرجانيّ ، عدّه الشّيخ في رجاله بغير كنية تارة من أصحاب الهادي ( ع ) وأخرى ممّن لم يرو عنهم . وقال المصنّف في الخلاصة : هو صاحب المسائل لأبي الحسن ( ع ) ، واختلفوا أيّهم هو : الرّضا ( ع ) أم الثّالث . ثمَّ قال : والرّجل مجهول والإسناد إليه مدخول . رجال الطَّوسيّ : 420 ، 489 ، رجال النّجاشيّ : 311 ، رجال العلَّامة : 247 . [ 2 ] التّهذيب 9 : 76 حديث 323 ، الاستبصار 4 : 89 حديث 341 ، الوسائل 16 : 448 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، حديث 7 . كذا في جميع نسخنا ، والنّقص في الرّواية واضح . قال في الوافي : هكذا وجه الحديث في نسخ الكافي والتّهذيبين وكأنّه سقط منه شيء ، وقال السّيّد العامليّ - صاحب المدارك - في حاشيته على الأصل : هكذا فيما رأينا من نسخ الكتاب ، والَّذي في الكافي : ( وكلّ ما كان من السّخال والصّوف وإن جزّ والشّعر . ) وهو أصحّ ، فالتّقدير : كل وانتفع بالصّوف . ويوجد في هامش التّهذيب - نسخة منه - : ( ينتفع بها ) وبإثباتها يحصل المطلوب وبدونها فالتّشويش في الخبر ظاهر ، والاستفادة منه تحتاج إلى تأمّل وتصرّف . انظر : هامش الاستبصار 4 : 90 . « 3 » التّهذيب 9 : 76 حديث 325 ، الاستبصار 4 : 89 حديث 340 ، الوسائل 16 : 449 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، حديث 11 . « 4 » التّهذيب 9 : 77 .