تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على إباحة الصّلاة في مرابض الغنم ولم يكن للنّبيّ صلَّى الله عليه وآله ولا لأصحابه ما يصلَّون عليه من الأوطئة والمصلَّيات ، إنّما كانوا يصلَّون على الأرض ، ولا ريب انّ المرابض لا تنفكّ عن البعر والبول ، فدلّ على انّهم كانوا يباشرونها في صلاتهم « 1 » ، وذلك يدلّ على طهارتها . ولأنّه متحلَّل معتاد من حيوان يؤكل لحمه ، فكان طاهرا كاللَّبن وذرق الطَّائر ، عند أبي حنيفة « 2 » . احتجّوا بأنّه رجيع ، فكان نجسا كرجيع الآدميّ « 3 » . وبقوله تعالى * ( « نُسْقِيكُمْ مِمّا في بُطُونِه مِنْ بَيْنَ فَرْثٍ ودَمٍ لَبَناً » ) * « 4 » فامتنّ علينا بأن سقانا طاهرا من بين نجسين . والجواب عن الأوّل : الفرق بين مأكول اللَّحم وغير مأكوله ثابت ، ولهذا قالوا : انّ مأكول اللَّحم نجاسته حقيقيّة « 5 » . ومع الفرق لا يتمّ القياس . وعن الثّاني : انّ الامتنان يجوز أن يكون بمطلق السّقي ، والتّخصيص للفرث والدّم بالذّكر إظهارا للقدرة ، فإنّ إخراج الأبيض من بين دم أحمر وفرث أصفر في غاية من القدرة . فروع : الأوّل : أرواث البغال ، والحمير ، والدّوابّ طاهرة لكنّها مكروهة - وقد تقدّم
هامش
« 1 » المغني 1 : 768 - 769 . « 2 » المغني 1 : 769 . « 3 » المغني 1 : 769 . « 4 » النّحل : 66 . « 5 » انظر : بدائع الصّنائع 1 : 61 .