تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
سعد ، ومحمّد بن الحسن : أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة وأرواثها نجسة « 1 » . وقال الشّافعيّ « 2 » ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف : أنّها نجسة « 3 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن البراء بن عازب ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله انّه قال : ( ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وسلحه ) « 4 » « 5 » . وما رووه ، عن عمّار ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله انّه قال : ( إنّما يغسل الثّوب من البول ، والدّم ، والمنيّ ) « 6 » ولفظة « إنّما » للحصر ، وذلك يفيد التّعميم في النّفي إلَّا ما يخرجه الدّليل . ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن يعقوب ، عن أبي الأعزّ النّخاس ، وقد تقدّم . وما رواه الشّيخ ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها ) « 7 » . وممّا يدلّ على ذلك ما رواه الجمهور انّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله كان يصلَّي في مرابض الغنم « 8 » . متّفق عليه ، وقال : ( صلَّوا في مرابض الغنم ) « 9 » . وقال ابن المنذر :
هامش
« 1 » المجموع 2 : 549 . « 2 » المجموع 2 : 549 ، ميزان الكبرى 1 : 108 . « 3 » بدائع الصّنائع 1 : 62 ، المجموع 2 : 549 . « 4 » سنن الدّار قطني 1 : 128 حديث 3 ، سنن البيهقيّ 1 : 252 ، كنز العمّال 9 : 368 حديث 26505 - بتفاوت يسير . « 5 » السّلاح : النّجو ، وهو من الطَّائر كالتّغوط من الإنسان . لسان العرب 2 : 487 ، المصباح المنير 1 : 284 . « 6 » أحكام القرآن للجصّاص 5 : 369 . « 7 » التّهذيب 1 : 265 حديث 773 ، الاستبصار 1 : 178 حديث 621 ، الوسائل 2 : 1009 الباب 9 من أبواب النّجاسات ، حديث 1 . « 8 » صحيح البخاريّ 1 : 117 ، صحيح مسلم 1 : 374 حديث 524 ، سنن أبي داود 1 : 124 ذيل حديث 453 ، سنن التّرمذيّ 2 : 182 حديث 350 ، سنن النّسائيّ 2 : 40 ، مسند أحمد 3 : 123 ، 131 ، 194 ، 212 . « 9 » سنن التّرمذيّ 2 : 180 حديث 348 ، مسند أحمد 5 : 56 ، 57 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 174 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية