لا يقال : انّه أمرهم للضّرورة ، إذ شرب البول حرام في نفسه ، لاستخباثه وإن كان طاهرا .
لأنّا نقول : كان يجب أن يأمرهم بغسل أثره منهم إذا أرادوا الصّلاة .
وما رواه الجمهور ، عن البراء بن عازب ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله انّه قال :
( ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ) « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن زرارة أنّهما قالا : ( لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه ) « 2 » .
وما رواه في الحسن ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ألبان الإبل ، والبقر ، والغنم وأبوالها ولحومها ، فقال : ( لا توضّأ [ 1 ] منه [ و ] « 4 » إن أصابك منه شيء أو ثوبا لك فلا تغسله إلَّا أن تتنظَّف ) [ 2 ] « 6 » .
وما رواه في الموثّق ، عن عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( كلَّما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ) « 7 » .
وما رواه ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : ( يغسل بول الفرس ، والحمار ، والبغل ، فأمّا الشّاة وكلَّما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ) « 8 » ولأنّه متحلَّل معتاد من حيوان
هامش
[ 1 ] « ح » : لا تتوضّأ .
[ 2 ] « ح » : تنظف .
« 1 » سنن الدّار قطني 1 : 128 حديث 3 ، سنن البيهقيّ 3 : 413 .
« 2 » التّهذيب 1 : 246 حديث 710 ، الوسائل 2 : 1010 الباب 9 من أبواب النّجاسات ، حديث 4 .
« 4 » أضفناه من المصدر .
« 6 » التّهذيب 1 : 264 حديث 771 ، الاستبصار 1 : 178 حديث 620 ، الوسائل 2 : 1010 الباب 9 من أبواب النّجاسات ، حديث 5 .
« 7 » التّهذيب 1 : 266 حديث 781 ، الوسائل 2 : 1011 الباب 9 من أبواب النّجاسات ، حديث 12 .
« 8 » التّهذيب 1 : 266 حديث 780 ، الاستبصار 1 : 179 حديث 624 ، الوسائل 2 : 1011 الباب 9 من أبواب النّجاسات ، حديث 9 .