سبق « 1 » . لكنّه مستحبّ .
روى الشّيخ ، عن عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض هل تحلّ لزوجها ؟ قال : « نعم » « 2 » .
وأوجب بعض الجمهور التّيمّم حتّى انّ بعضهم قال : إن قلنا انّ كلّ صلاة تحتاج إلى تيمّم ، احتاج كلّ وطء إلى تيمّم « 3 » . وليس بشيء .
وعلى القول باشتراط الطهارة في الوطء يحتمل وجوب التّيمّم له ويستباح الوطء به حينئذ ، وبه قال الشّافعي « 4 » . وقال أبو حنيفة : لا يستبيح « 5 » الوطء بمجرّد التّيمّم حتّى تصلَّي به « 6 » ، فلو أحدثت لم يحرم على الزّوج وطؤها على ما اخترناه . وعند المشترطين من أصحابنا يحتمل التّحريم « 7 » ، لبقاء الحدث الأكبر .
مسألة : الكافر لا يصحّ تيمّمه - وقد تقدّم « 8 »
- سواء كان بنيّة الإسلام أولا . وبه قال أبو حنيفة ومحمّد . وقال أبو يوسف : لو تيمّم بنيّة الإسلام وأسلم له أن يصلَّي بذلك التّيمّم « 9 » .
لنا : انّ الشّرط النّيّة ، ولا تصحّ من الكافر .
هامش
« 1 » يراجع الجزء الثاني ص 395 .
« 2 » التّهذيب 1 : 405 حديث 1268 ، الوسائل 2 : 565 الباب 21 من أبواب الحيض ، حديث 2 .
« 3 » المغني 1 : 303 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 296 .
« 4 » الام 1 : 59 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 38 ، المجموع 2 : 370 ، مغني المحتاج 1 : 110 ، ميزان الكبرى 1 : 129 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 31 .
« 5 » كذا في النّسخ ، ولعلّ الأنسب : لا يستباح .
« 6 » المجموع 2 : 370 ، المغني 1 : 387 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 349 ، ميزان الكبرى 1 : 129 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 31 ، المبسوط 2 : 16 .
« 7 » الفقيه 1 : 50 ، الهداية : 22 .
« 8 » تقدّم في ص 82 .
« 9 » الهداية للمرغيناني 1 : 26 ، بدائع الصّنائع 1 : 52 ، شرح فتح القدير 1 : 116 .