تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
أحدث فأصاب الماء ، قال : « يخرج ويتوضّأ ، ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته الَّتي صلَّى بالتّيمّم » « 1 » . وما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم في الصّحيح قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصّلاة فتيمّم وصلَّى ركعتين ، ثمَّ أصاب الماء أينقض الرّكعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ، ثمَّ يصلَّي ؟ قال : « لا ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان انّه دخلها وهو على طهور بتيمّم » قال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمّم فصلَّى ركعة وأحدث فأصاب ماء قال : « يخرج ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته الَّتي صلَّى بالتّيمّم » [ 1 ] . قال الشّيخ : ولا يلزم مثل ذلك في المتوضّئ ، لأنّ الشّريعة منعت من ذلك في حقّه ، أمّا لو كان متعمّدا فإنّه يبطل الصّلاة إجماعا « 3 » . مسألة : قال علماؤنا : يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين . وقال الجمهور : انّه جائز غير مكروه « 4 » . وقال محمّد بن الحسن : لا يجوز « 5 » . ونقله ابن إدريس عن بعض أصحابنا « 6 » . لنا : قوله تعالى * ( « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ) * « 7 » سوّغ الدّخول في الصّلاة مع
هامش
[ 1 ] التّهذيب 1 : 205 حديث 595 ، الاستبصار 1 : 167 حديث 580 ، الوسائل 2 : 992 الباب 21 من أبواب التّيمّم ، حديث 4 . وفي الأخيرين : على طهر بتيمّم . « 1 » التّهذيب 1 : 204 حديث 594 ، الوسائل 4 : 1242 الباب 1 من أبواب قواطع الصّلاة ، حديث 10 . « 3 » التّهذيب 1 : 205 . « 4 » المجموع 4 : 263 ، المحلَّى 2 : 143 ، المغني 2 : 52 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 2 : 42 ، عمدة القارئ 4 : 24 ، بدائع الصّنائع 1 : 56 . « 5 » بدائع الصّنائع 1 : 56 ، الهدية للمرغيناني 1 : 57 ، شرح فتح القدير 1 : 319 ، المحلَّى 2 : 143 ، عمدة القارئ 4 : 24 ، المجموع 4 : 263 . « 6 » السّرائر : 27 . « 7 » المائدة : 6 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 152 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية