تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
مسألة : ويجوز التّيمّم لكل ما يتطهّر له من فريضة ، ونافلة ، ومسّ مصحف ، وقراءة عزائم ، ودخول مساجد ، وغيرها . وبه قال عطاء ، ومكحول ، والزّهريّ ، وربيعة ، ويحيى الأنصاريّ « 1 » ، ومالك « 2 » ، والشّافعيّ « 3 » ، والثّوريّ « 4 » ، وأصحاب الرّأي « 5 » . وقال أبو مخرمة [ 1 ] : لا يتيمّم إلَّا لمكتوبة « 7 » ، وكره الأوزاعي أن يمسّ المتيمّم المصحف « 8 » . لنا : قوله تعالى * ( « وَلا جُنُباً إلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُوا » ) * ثمَّ قال : * ( « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ) * « 9 » . وما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : ( الصّعيد الطَّيّب طهور المسلم ) « 10 » .
هامش
[ 1 ] كذا في النّسخ والمغني ، ولكن نسب هذا القول في الشّرح الكبير بهامش المغني إلى « أبي مجلز » ولعلَّه الصّحيح ، لعدم عثورنا على شخص بهذا الاسم في الكتب الرّجاليّة الَّتي بأيدينا . وقد مرّت ترجمة أبي مجلز في الجزء الأوّل ص 194 ، فلتراجع . « 1 » المغني 1 : 306 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 304 . « 2 » المدوّنة الكبرى 1 : 47 ، بداية المجتهد 1 : 73 ، بلغة السّالك 1 : 70 ، المغني 1 : 306 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 304 . « 3 » الام 1 : 47 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 36 ، المجموع 2 : 301 ، المغني 1 : 306 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 304 . « 4 » المغني 1 : 306 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 304 . « 5 » بدائع الصّنائع 1 : 52 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 26 ، شرح فتح القدير 1 : 114 ، المغني 1 : 306 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 304 . « 7 » المغني 1 : 306 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 304 . « 8 » المغني 1 : 306 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 304 . « 9 » النّساء : 43 . « 10 » سنن التّرمذيّ 1 : 211 حديث 124 ، سنن أبي داود 1 : 91 حديث 333 ، سنن النّسائيّ 1 : 171 ، سنن البيهقيّ 1 : 212 ، سنن الدّار قطنيّ 1 : 187 - بتفاوت يسير .