تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ولأنّه تعالى سوّغ التّيمّم عند عدم الوجدان ، فمعه تزول الرّخصة . ويؤيّده : ما رواه الجمهور ، من قوله عليه السّلام : ( فإذا أصبت الماء فأمسّه جسدك ) « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : يصلَّي الرّجل بتيمّم واحد صلاة اللَّيل والنّهار كلَّها ، فقال : « نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماء » قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر ، وظنّ انّه يقدر عليه ، فلمّا أراد تعسّر عليه قال : « ينقض ذلك التّيمّم وعليه أن يعيد التّيمّم » « 2 » . وما رواه ، عن السّكونيّ ، عن جعفر عليه السّلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « لا بأس بأن يصلَّي صلاة اللَّيل والنّهار بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء » « 3 » . فروع : الأوّل : لا ينتقض التّيمّم بتوهّم وجود الماء ، فلو رأى ركبا توهّم انّ الماء معه ، أو رأى خضرة أو شيئا يدلّ على الماء وجب عليه الطَّلب ، لما تقدّم « 4 » ، وإن وجد انتقض التّيمّم وإلَّا فلا ، خلافا للشّافعيّ « 5 » ، لأنّه على يقين من الطَّهارة فلا ينقضها بالشّك ، ووجوب الطَّلب ليس بناقض ، لعدم النّصّ ومعناه ، أمّا لو طلع الرّكب وهو في الصّلاة فإنّه لا تبطل صلاته ولا ينتقض تيمّمه ، لأنّه دخل في الصّلاة دخولا مشروعا ،
هامش
« 1 » سنن الدّار قطني 1 : 187 حديث 6 . سنن أبي داود 1 : 91 حديث 333 ، مسند أحمد 5 : 146 و 147 ، مع تفاوت يسير . « 2 » التّهذيب 1 : 200 حديث 580 ، الاستبصار 1 : 164 حديث 570 ، الوسائل 2 : 989 الباب 19 من أبواب التّيمّم ، حديث 1 . « 3 » التّهذيب 1 : 201 حديث 582 ، الاستبصار 1 : 163 حديث 567 ، الوسائل 2 : 991 الباب 20 من أبواب التّيمّم ، حديث 5 . « 4 » راجع ص 48 . « 5 » المجموع 2 : 259 ، المغني 1 : 305 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 305 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 144 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية