ابن الجنيد : ما لم يركع في الثّانية « 1 » .
وأما الجمهور ، فقال الثّوريّ « 2 » ، وأبو حنيفة « 3 » ، وأحمد في رواية : يرجع مطلقا ويتوضّأ ويصلَّي « 4 » . وقال مالك « 5 » ، والشّافعيّ « 6 » ، وداود « 7 » ، وأحمد في رواية « 8 » ، وأبو ثور « 9 » ، وابن المنذر يتمّ صلاته مطلقا « 10 » ، وهو الذي قلناه نحن إلَّا انّ الشّافعيّ ومن وافقه جوّز له الخروج منها للوضوء « 11 » . وهو قويّ عندي . وقال الأوزاعيّ : تصير نفلا .
لنا : على الأوّل : أنّه قد دخل دخولا مشروعا فلا يجوز له إبطاله لقوله تعالى :
* ( « وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » ) * « 12 » .
هامش
« 1 » نقله عنه في المختلف : 51 .
« 2 » المغني 1 : 303 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 306 ، التّفسير الكبير 11 : 174 ، المحلَّى 2 : 126 ، نيل الأوطار 1 : 336 ، المجموع 2 : 318 .
« 3 » المغني 1 : 303 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 306 ، المحلَّى 2 : 126 ، تفسير القرطبيّ 5 : 235 ، التّفسير الكبير 11 : 174 ، نيل الأوطار 1 : 336 ، المجموع 2 : 318 .
« 4 » المغني 1 : 303 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 306 ، التّفسير الكبير 11 : 174 ، المجموع 2 : 318 - 319 .
« 5 » المغني 1 : 303 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 306 ، المحلَّى 2 : 126 ، التّفسير الكبير 11 : 174 ، تفسير القرطبي 5 : 235 ، نيل الأوطار 1 : 336 ، المجموع 2 : 318 .
« 6 » المغني 1 : 303 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 306 ، المحلَّى 2 : 126 ، المجموع 2 : 318 ، تفسير القرطبي 5 : 235 .
« 7 » المحلَّى 2 : 126 ، المجموع 2 : 318 ، نيل الأوطار 1 : 336 .
« 8 » المغني 1 : 303 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 306 ، التّفسير الكبير 11 : 174 ، المجموع 2 : 318 .
« 9 » المغني 1 : 303 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 306 ، المحلَّى 2 : 126 ، المجموع 2 : 318 .
« 10 » المغني 1 : 303 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 306 ، المجموع 2 : 318 ، تفسير القرطبيّ 5 : 235 .
« 11 » مغني المحتاج 1 : 102 ، السّراج الوهّاج 1 : 29 .
« 12 » محمّد : 33 .