تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ولأنّها طهارة تراد للصّلاة فجاز لها التّيمّم عند عدم الماء كالحدث . والجواب عنهما : انّ الطَّهارة من المشتركات اللَّفظيّة ، لم يلتفت الشّارع إلى الاشتراك المعنويّ بينهما . وأيضا فالحديث إنّما ورد في واقعة أبي ذر وذلك يدلّ على انّ المراد الطَّهارة من الحدث ، والمشترك في القياس ليس بعلَّة وإلَّا لاشترطت النّيّة . أمّا لو كانت النّجاسة على ثوبه فإنّه لا يجب لها التّيمّم إجماعا . مسألة : التّيمّم مشروع لكلّ ما يشترط فيه الطَّهارة ولصلاة الجنازة استحبابا ، لأنّها غير مشروطة بها ولا يشترط فيه هنا عدم الماء . وبه قال الشّعبيّ « 1 » وابن جرير « 2 » . وقال الشّافعيّ : لا يجوز لها التّيمّم مع وجود الماء بل تجب المائيّة « 3 » . وبه قال مالك « 4 » ، وأحمد « 5 » ، وأبو ثور « 6 » ، سواء خاف فوتها مع الإمام أولا . وقال أبو حنيفة : إن خاف فوتها إن توضّأ ، تيمّم وصلَّاها « 7 » . وبه قال الثّوريّ « 8 » ، والأوزاعيّ « 9 » ، واللَّيث بن سعد « 10 » ، وإسحاق « 11 » . لنا : انّها دعاء للميّت وصلاة على النّبيّ صلَّى الله عليه وآله فلا تفتقر إلى
هامش
« 1 » المغني 1 : 302 ، المجموع 5 : 223 ، بداية المجتهد 1 : 243 . « 2 » المجموع 5 : 223 . « 3 » المجموع 5 : 223 ، بداية المجتهد 1 : 243 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 118 . « 4 » المجموع 5 : 223 ، بداية المجتهد 1 : 243 . « 5 » المغني 1 : 302 ، المجموع 5 : 223 ، بداية المجتهد 1 : 243 . « 6 » المجموع 5 : 223 . « 7 » بدائع الصّنائع 1 : 51 ، الهداية للمرغيناني 1 : 27 ، عمدة القارئ 8 : 123 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 118 ، المجموع 5 : 223 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 185 ، بداية المجتهد 1 : 243 . « 8 » المغني 1 : 302 ، المجموع 5 : 223 ، عمدة القارئ 8 : 123 . « 9 » المغني 1 : 302 ، بداية المجتهد 1 : 243 ، المجموع 5 : 223 ، عمدة القارئ 4 : 16 وج 8 : 123 . « 10 » المغني 1 : 302 ، المجموع 5 : 223 ، عمدة القارئ 4 : 16 وج 8 : 123 . « 11 » المغني 1 : 302 ، المجموع 5 : 223 ، عمدة القارئ 8 : 123 .