الطَّهارة كسائر الأدعية .
احتجّ الشّافعيّ « 1 » بقوله عليه السّلام : « لا صلاة إلَّا بطهور » « 2 » وهي صلاة لقوله تعالى * ( « وَصَلِّ عَلَيْهِمْ » ) * « 3 » .
والجواب : المنع من كون اسم الصّلاة عليها حقيقة شرعيّة بل لغويّة .
مسألة : لو وجد الماء قبل الدّخول في الصّلاة انتقض تيمّمه .
وهو قول أهل العلم كافّة ، لأنّها طهارة ضروريّة وقد زالت الضّرورة ، فتزول الرّخصة . ولو وجده بعد الصّلاة ، فقد بيّنا « 4 » أنّها لا تبطل صلاته لكن ينتقض تيمّمه ، لما يأتي .
ولو وجده في أثناء الصّلاة ، ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف ما لم يركع . اختاره الشّيخ في النّهاية « 5 » ، والمرتضى في المصباح « 6 » والجمل [ 1 ] ، وابن أبي عقيل في المتمسّك « 8 » ، وقال الشّيخ في الخلاف والمبسوط : يرجع ما لم يكبر « 9 » . واختاره السّيّد المرتضى في شرح الرّسالة « 10 » ، وعليّ بن بابويه في الرّسالة ، والمفيد في المقنعة « 11 » ، وابن إدريس « 12 » ، وهو الحقّ عندي . وقال سلار : يرجع ما لم يكبر ، ويقرأ « 13 » . وقال
هامش
[ 1 ] جمل العلم والعمل : 53 . والعبارة فيه ناقصه وتتمتها في الجمل المطبوع ضمن رسائل الشّريف المرتضى ( المجموعة الثّالثة ) : 26 .
« 1 » المجموع 5 : 223 .
« 2 » سنن الدّار قطني 1 : 355 حديث 4 .
« 3 » التّوبة : 103 .
« 4 » راجع ص 116 .
« 5 » النّهاية : 48 .
« 6 » نقله عنه في المعتبر 1 : 400 .
« 8 » نقله عنه في المختلف : 51 .
« 9 » الخلاف 1 : 33 مسألة - 89 - ، المبسوط 1 : 33 .
« 10 » نقله عنه في المعتبر 1 : 400 .
« 11 » المقنعة : 8 .
« 12 » السّرائر : 27 .
« 13 » المراسم : 54 .