تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وإحدى الرّوايتين عن أحمد « 1 » . والحقّ عندي انّه لا إعادة عليه . وهو مذهب جماعة من أصحابنا « 2 » ، وقول الثّوريّ « 3 » ، ومالك « 4 » ، وأبي حنيفة « 5 » ، وأبي بكر بن المنذر « 6 » ، والرّواية الأخرى عن أحمد « 7 » . لكنّ الشّيخ فرّق بين المختار وغيره ، والباقي لم يفرّقوا ، وأبو يوسف فرّق بين الحاضر والمسافر فأوجب الإعادة على الحاضر خاصّة ، والباقون لم يفرّقوا . لنا : ما رواه الجمهور ، عن حديث عمرو بن العاص لما حكى النّبيّ صلَّى الله عليه وآله ولم يأمره بالإعادة « 8 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسكين وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قيل له : انّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : « قتلوه ، ألا سألوا ، ألا يمّموه ؟ ! انّ شفاء العي السّؤال » « 9 » . وغيره من الأحاديث المتقدّمة « 10 » كحديث داود بن سرحان الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرّجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال : « لا ،
هامش
« 1 » المغني 1 : 298 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 271 ، الكافي لابن قدامة 1 : 82 ، الإنصاف 1 : 281 . « 2 » منهم : المفيد في المقنعة : 13 ، والطَّوسيّ في الخلاف 1 : 39 مسألة - 108 - ، وابن إدريس في السّرائر : 27 . « 3 » المغني 1 : 298 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 271 ، نيل الأوطار 1 : 325 . « 4 » راجع المصادر السّابقة . « 5 » المغني 1 : 298 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 271 ، عمدة القارئ 4 : 34 ، نيل الأوطار 1 : 325 . « 6 » المغني 1 : 298 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 271 ، نيل الأوطار 1 : 325 . « 7 » المغني 1 : 298 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 271 ، الكافي لابن قدامة 1 : 82 ، الإنصاف 1 : 281 . « 8 » صحيح البخاري 1 : 95 ، سنن أبي داود 1 : 92 حديث 334 ، سنن البيهقي 1 : 225 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 178 حديث 12 ، مستدرك الحاكم 1 : 177 . « 9 » التّهذيب 1 : 184 حديث 529 ، الوسائل 2 : 967 الباب 5 من أبواب التّيمّم ، حديث 1 . « 10 » تقدّمت في ص 27 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 127 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية