الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلَّي بغير طهور فقال النّبيّ صلَّى الله عليه وآله :
( الصّعيد الطَّيّب طهور ) « 1 » .
وأصاب ابن عبّاس جارية له روميّة وهو عادم للماء وصلَّى بأصحابه وفيهم عمّار ، فلم ينكروه « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام قال : « إذا لم يجد الرّجل طهورا وكان جنبا فليمسح الأرض وليصلّ ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته الَّتي صلَّى » « 3 » .
وما رواه ، عن السّكوني في حديث أبي ذر « 4 » .
وما رواه ، عن العيص في الصّحيح ، عن أبي عبد الله عليه السّلام « 5 » . وحديث محمّد بن مسلم المشار فيه إلى العلَّة ، وقد تقدّم « 6 » .
فروع :
الأوّل : لو أجنب مختارا وخشي البرد تيمّم عندنا ، وقد مضى البحث فيه « 7 » .
وهل تلزمه الإعادة ، قال الشّيخ : نعم « 8 » . وهو قول أبي يوسف ، ومحمّد ، والشّافعيّ « 9 » ،
هامش
« 1 » سنن أبي داود 1 : 91 حديث 333 ، سنن الدّار قطني 1 : 187 حديث 2 .
« 2 » المغني 1 : 312 .
« 3 » التّهذيب 1 : 193 حديث 556 ، و 197 حديث 572 ، الاستبصار 1 : 159 حديث 549 ، و 161 حديث 558 ، الوسائل 2 : 983 الباب 14 من أبواب التّيمّم ، حديث 7 .
« 4 » التّهذيب 1 : 194 حديث 561 ، الوسائل 2 : 983 الباب 14 من أبواب التّيمّم ، حديث 12 .
« 5 » التّهذيب 1 : 197 حديث 569 ، الاستبصار 1 : 161 حديث 556 ، الوسائل 2 : 984 الباب 14 من أبواب التّيمّم ، حديث 16 .
« 6 » تقدّم في ص 119 .
« 7 » تقدّم في ص 28 .
« 8 » النّهاية : 46 ، المبسوط 1 : 30 .
« 9 » المغني 1 : 298 - 299 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 271 .