وصلَّى ، ثمَّ أصاب الماء وهو في وقت ؟ قال : « قد مضت صلاته وليتطهّر » « 1 » .
وما رواه ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل في السّفر لا يجد الماء ، ثمَّ صلَّى ، ثمَّ أتى بالماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصّلاة ؟ قال : « يمضي على صلاته فإنّ ربّ الماء ربّ التّراب » « 2 » .
وما رواه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل تيمّم وصلَّى ، ثمَّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : « ليس عليه إعادة الصّلاة » « 3 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلَّى ؟ قال : « يغتسل ولا يعيد الصّلاة » « 4 » .
والاستدلال من وجهين :
أحدهما : من حيث الإطلاق ، ولو كان فيه تفصيل لوجب عليه أن يبيّنه .
الثّاني : انّ الإعادة إنّما تطلق غالبا في الإتيان بالفعل في وقته مرّة ثانية .
وما رواه في الصّحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أجنب فتيمّم بالصّعيد وصلَّى ، ثمَّ وجد الماء ؟ فقال : « لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصّعيد فقد فعل أحد الطَّهورين » « 5 » وفيه إشارة إلى العلَّة .
هامش
« 1 » التّهذيب 1 : 195 حديث 563 ، الاستبصار 1 : 160 حديث 553 ، الوسائل 2 : 984 الباب 14 من أبواب التّيمّم ، حديث 14 .
« 2 » التّهذيب 1 : 195 حديث 564 ، الاستبصار 1 : 160 حديث 554 ، الوسائل 2 : 984 الباب 14 من أبواب التّيمّم ، حديث 13 .
« 3 » التّهذيب 1 : 195 حديث 565 ، الاستبصار 1 : 160 حديث 555 ، الوسائل 2 : 983 الباب 14 من أبواب التّيمّم ، حديث 11 .
« 4 » التّهذيب 1 : 197 حديث 569 ، الاستبصار 1 : 161 حديث 556 ، الوسائل 2 : 984 الباب 14 من أبواب التّيمّم ، حديث 16 .
« 5 » التّهذيب 1 : 197 حديث 571 ، الاستبصار 1 : 161 حديث 557 ، الوسائل 2 : 984 الباب 14 من أبواب التّيمّم ، حديث 15 .