طهور المؤمن عشر سنين ) « 1 » .
ومن طريق : الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضّأ لما يستقبل » « 2 » .
وما رواه في الصّحيح ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول :
« إذا لم يجد طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته الَّتي صلَّى » « 3 » .
أما لو وجد الماء والوقت باق ، فمن ذهب من أصحابنا إلى انّ التّيمّم يجب في آخر الوقت « 4 » يجب عليه عنده الإعادة هنا ، لوقوع الصّلاة على غير الوجه المشروع . أمّا نحن فلا نوجب الإعادة لما بيّنّا من جواز فعل التّيمّم في أوّل الوقت « 5 » . وأمّا الجمهور فاختلفوا هاهنا ، فقال أبو سلمة ، والشّعبيّ ، والنّخعيّ ، والثّوريّ « 6 » ، ومالك « 7 » ، والشّافعيّ « 8 » ، وأحمد « 9 » ، وإسحاق ، وابن المنذر « 10 » ، وأصحاب الرّأي : لا يجب
هامش
« 1 » سنن أبي داود 1 : 90 حديث 332 ، سنن النّسائيّ 1 : 171 ، سنن البيهقي 1 : 212 ، سنن الدّار قطني 1 : 186 .
« 2 » التّهذيب 1 : 192 حديث 555 ، و 194 حديث 560 ، الاستبصار 1 : 159 حديث 548 ، و 165 حديث 574 ، الوسائل 2 : 982 الباب 14 من أبواب التّيمّم ، حديث 3 .
« 3 » التّهذيب 1 : 193 حديث 556 ، و 197 حديث 572 ، الاستبصار 1 : 159 حديث 549 ، و 161 حديث 558 ، الوسائل 2 : 983 الباب 14 من أبواب التّيمّم ، حديث 7 .
« 4 » منهم الشّيخ الطَّوسيّ في المبسوط 1 : 31 ، والنّهاية : 47 ، والسّيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : 52 ، وسلَّار في المراسم : 54 .
« 5 » تقدّم في ص 53 .
« 6 » المغني 1 : 277 ، المجموع 2 : 306 .
« 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 42 ، المغني 1 : 277 ، المجموع 2 : 306 ، نيل الأوطار 1 : 336 .
« 8 » المغني 1 : 277 ، المجموع 2 : 306 ، نيل الأوطار 1 : 336 .
« 9 » المغني 1 : 277 ، الإنصاف 1 : 264 ، الكافي لابن قدامة 1 : 85 ، المجموع 2 : 307 ، نيل الأوطار 1 : 336 .
« 10 » المغني 1 : 277 ، المجموع 2 : 306 .