تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الإعادة « 1 » . وقال عطاء ، وطاوس ، والقاسم بن محمّد ، ومكحول ، وابن سيرين ، والزّهريّ ، وربيعة : يعيد الصّلاة مع اتّفاقهم على الجواز في أوّل الوقت « 2 » . لنا : على عدم وجوب الإعادة ما تقدّم والتّضيق ليس بشرط على ما بيّناه فوجد المقتضي وانتفى المانع فيثبت الحكم . وما رواه الجمهور ، عن أبي داود ، عن أبي سعيد انّ رجلين خرجا في سفر فحضرت الصّلاة وليس معهما ماء فتيمّما صعيدا فصلَّيا ، ثمَّ وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصّلاة ولم يعد الآخر ، ثمَّ أتيا رسول الله صلَّى الله عليه وآله فذكرا له ذلك ، فقال للَّذي لم يعد : ( أصبت السّنّة وأجزأتك صلاتك ) وقال للَّذي أعاد : ( لك الأجر مرّتين ) « 3 » . ونقل أحمد ، عن ابن عمر انّه تيمّم وهو يرى بيوت مكَّة فصلَّى العصر ، ثمَّ دخل المدينة والشّمس مرتفعة فلم يعد « 4 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : فإن أصاب الماء وقد صلَّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : « تمّت صلاته ولا إعادة عليه » « 5 » . وما رواه في الموثّق ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل تيمّم
هامش
« 1 » المغني 1 : 277 ، المجموع 2 : 306 ، نيل الأوطار 1 : 336 . « 2 » المغني 1 : 277 ، المجموع 2 : 306 ، تفسير القرطبي 5 : 234 ، المحلَّى 2 : 124 ، نيل الأوطار 1 : 336 . « 3 » سنن أبي داود 1 : 93 حديث 338 ، سنن النّسائي 1 : 213 ، سنن الدّارمي 1 : 190 ، سنن الدارقطني 1 : 188 حديث 1 ، مستدرك الحاكم 1 : 178 - بتفاوت يسير في الجميع . « 4 » المغني 1 : 277 . « 5 » التّهذيب 1 : 194 حديث 562 ، الاستبصار 1 : 160 حديث 552 ، الوسائل 2 : 983 الباب 14 من أبواب التّيمّم ، حديث 9 .