تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
فيه ولا خلاف فيه عندنا . وقال الشّافعيّ : يجوز « 1 » . فروع : الأوّل : لو لم يتمكَّن من استعمال التّراب بنفسه ، وجب أن يستعين بغيره ، كما قلناه في الوضوء « 2 » . الثّاني : لو أوصل التّراب إلى محلّ الفرض بخرقة ، أم خشبة ، أو غيرهما من الآلات لم يجز ، خلافا للشّافعيّ « 3 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله في حديث عمّار ( يكفيك أن تضع كفيك على الأرض فتمسح بهما وجهك ، ثمَّ تعيدهما فتمسح بهما يديك ) « 4 » وذلك نصّ في الباب . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم من الأحاديث الدّالَّة على وجوب استعمال اليدين في المسح « 5 » ، وكان ذلك في معرض السّؤال ، فكان بيانا فكان واجبا . الثّالث : لو وضع جبهته على الأرض فمسحها بها ، ثمَّ فعل بكفّيه ذلك لم يجزئه ، لما قلناه . الرّابع لو تعرّض لمهبّ الهواء لم يكف نقل التّراب إلى أعضائه به ، لما قلناه . وبه قال الشّافعيّ « 6 » . وقال بعض أصحابه : يجوز ، كما لو جلس المغتسل تحت الميزاب « 7 » .
هامش
« 1 » الام 1 : 49 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 34 ، المجموع 2 : 235 . « 2 » يراجع الجزء الثاني ص 38 . « 3 » الام 1 : 49 ، المجموع 2 : 228 . « 4 » سنن ابن ماجة 1 : 188 حديث 569 ، سنن أبي داود 1 : 89 حديث 326 ، سنن النّسائي 1 : 170 ، سنن الدّار قطني 1 : 179 حديث 15 ، و 183 حديث 33 . « 5 » تقدّم في ص 96 - 97 . « 6 » الام 1 : 49 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 34 ، المجموع 2 : 235 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 317 . « 7 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 34 ، المجموع 2 : 235 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 100 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية