تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وسلَّار « 1 » ، وأبو الصّلاح « 2 » ، وابن حمزة « 3 » ، وابن إدريس « 4 » . وبه قال السّيّد المرتضى في المصباح ، وقال في شرح الرّسالة بالضّربة الواحدة في الغسل والوضوء معا ولم يفصل بينهما « 5 » . وهو اختيار ابن أبي عقيل من أصحابنا « 6 » ، ونقله الجمهور ، عن عليّ عليه السّلام ، وعمّار ، وابن عبّاس ، وعطاء ، والشّعبيّ ، ومكحول ، والأوزاعيّ ، ومالك « 7 » ، وإسحاق « 8 » ، وأحمد « 9 » . وقال عليّ بن بابويه : يضرب بيديه على الأرض مرّة وينفضهما ويمسح بهما وجهه ، ثمَّ يضرب يساره ويمسح بها يمينه من المرفق ، ثمَّ يضرب بيمينه ويمسح بها يساره « 10 » . فأوجب الضّربتين في الكلّ ولم يفصل ، وهو مذهب ابن عمر ، وابنه سالم ، والحسن ، والثّوريّ « 11 » ، والشّافعيّ « 12 » ، وأصحاب الرّأي « 13 » . وقال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات ، ضربة للوجه ، وضربة
هامش
« 1 » المراسم : 54 . « 2 » الكافي في الفقه : 136 . « 3 » الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 668 . « 4 » السّرائر : 26 . « 5 » نقله عنه في المعتبر 1 : 388 . « 6 » نقله عنه في المختلف : 50 . « 7 » المغني 1 : 278 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 309 . « 8 » المغني 1 : 278 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 309 ، المجموع 2 : 211 ، عمدة القارئ 4 : 19 . « 9 » المغني 1 : 278 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 309 ، الإنصاف 1 : 301 ، الكافي لابن قدامة 1 79 ، منار السّبيل 1 : 49 ، عمدة القارئ 4 : 19 . « 10 » نقله عنه في المعتبر 1 : 388 . « 11 » المغني 1 : 278 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 309 ، المجموع 2 : 210 . « 12 » الام 1 : 49 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 32 ، المجموع 2 : 210 ، مغني المحتاج 1 : 99 ، السّراج الوهّاج : 28 ، المغني 1 : 278 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 309 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 329 . « 13 » بدائع الصّنائع 1 : 45 ، المجموع 2 : 211 ، المغني 1 : 278 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 309 .