تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وأمّا وجوب التّرتيب فهو مذهب علمائنا أجمع . وقال الشّافعي : يجب التّرتيب بين الوجه واليدين بأنّ يقدّم الوجه ، ولا ترتيب في اليدين « 1 » . وقال أبو حنيفة : لا يجب التّرتيب مطلقا « 2 » . لنا : قوله تعالى * ( « فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيدِيكُمْ مِنْه » ) * « 3 » وقد بيّنّا انّ الواو للتّرتيب « 4 » . وما رواه الجمهور ، عن عمّار قال : قال النّبيّ صلَّى الله عليه وآله : ( يكفيك أن تضع يديك على الأرض فتمسح بهما وجهك ، ثمَّ تعيدهما فتمسح بهما يديك ) « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن الكاهليّ فمسح بهما وجهه ، ثمَّ مسح كفّيه « 6 » ، وثمَّ للتّرتيب بإجماع أهل اللَّغة . وما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، ثمَّ مسح بهما وجهه ، ثمَّ ضرب بشماله الأرض فمسح بهما مرفقه إلى أطراف الأصابع ، ثمَّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمَّ صنع بشماله كما صنع بيمينه « 7 » . ويحمل المرفق على الرّسغ مجازا . وما قلناه في باب الوضوء آت هاهنا . مسألة : ولا يجب استعمال التّراب في الأعضاء الممسوحة . ذكره علماؤنا ، وهو
هامش
« 1 » الام 1 : 49 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 34 ، المجموع 2 : 233 ، مغني المحتاج 1 : 99 ، المحلَّى 2 : 161 . « 2 » عمدة القارئ 4 : 37 ، المحلَّى 2 : 161 . « 3 » المائدة : 6 . « 4 » تقدّم في الجزء الثّاني ص 102 . « 5 » سنن النّسائي 1 : 170 ، سنن الدارقطني 1 : 180 حديث سنن ابن ماجة 1 : 188 حديث 569 سنن أبي داود 1 : 88 حديث 324 . « 6 » التّهذيب 1 : 207 حديث 600 ، الاستبصار 1 : 170 حديث 589 ، الوسائل 2 : 976 الباب 11 من أبواب التّيمّم ، حديث 1 . « 7 » التّهذيب 1 : 210 حديث 612 ، الاستبصار 1 : 172 حديث 600 ، الوسائل 2 : 979 الباب 12 من أبواب التّيمّم ، حديث 5 .