للكفّين ، وضربة للذراعين « 1 » .
لنا : على الاكتفاء بالضّربة في الوضوء قوله تعالى * ( فامْسَحُوا ) * « 2 » ولم يوجب التّعدّد ، فكان الأصل عدمه ، وحصول الإجزاء مع فعل ما أمر به .
وما رواه الجمهور في حديث عمّار : ( إنّما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ) « 3 » ثمَّ ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثمَّ مسح الشّمال على اليمين وظاهر كفّيه ووجهه .
وهذا الحديث ذكرناه في معرض الإلزام لا الاستدلال .
ومن طريق الخاصّة : رواية داود بن النّعمان ، والكاهليّ ، وزرارة . وقد تقدّمت « 4 » . ورواية زرارة الموثّقة صريحة في الدّلالة ، وروايته الصّحيحة والباقيتان ظاهرة في ذلك .
وروى الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت :
كيف التّيمّم ؟ فقال : « هو ضرب واحد للوضوء ، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ، ثمَّ تنفضهما نفضة للوجه ، وضربة لليدين ، ومتى تصيب الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا » « 5 » .
وروى في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ التّيمّم من الوضوء مرّة واحدة ومن الجنابة مرّتان « 6 » .
وفي خبر عمرو بن أبي المقدام « 7 » دلالة على الاكتفاء بالمرّة الواحدة في الوضوء ،
هامش
« 1 » بدائع الصّنائع 1 : 45 ، شرح فتح القدير 1 : 111 ، المجموع 2 : 211 .
« 2 » المائدة : 6 .
« 3 » تقدّم في ص 89 .
« 4 » تقدمت في ص 92 - 97 .
« 5 » التّهذيب 1 : 210 حديث 611 ، الاستبصار 1 : 172 حديث 599 ، الوسائل 2 : 978 الباب 12 من أبواب التّيمّم ، حديث 4 - وفيها جميعا : أصَبْتَ .
« 6 » التّهذيب 1 : 211 حديث 612 ، الوسائل 2 : 980 الباب 12 من أبواب التّيمّم ، حديث 8 .
« 7 » التّهذيب 1 : 212 حديث 614 ، الاستبصار 1 : 171 حديث 594 ، الوسائل 2 : 977 الباب 11 من أبواب التّيمّم ، حديث 6 .