تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
للكفّين ، وضربة للذراعين « 1 » . لنا : على الاكتفاء بالضّربة في الوضوء قوله تعالى * ( فامْسَحُوا ) * « 2 » ولم يوجب التّعدّد ، فكان الأصل عدمه ، وحصول الإجزاء مع فعل ما أمر به . وما رواه الجمهور في حديث عمّار : ( إنّما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ) « 3 » ثمَّ ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثمَّ مسح الشّمال على اليمين وظاهر كفّيه ووجهه . وهذا الحديث ذكرناه في معرض الإلزام لا الاستدلال . ومن طريق الخاصّة : رواية داود بن النّعمان ، والكاهليّ ، وزرارة . وقد تقدّمت « 4 » . ورواية زرارة الموثّقة صريحة في الدّلالة ، وروايته الصّحيحة والباقيتان ظاهرة في ذلك . وروى الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت : كيف التّيمّم ؟ فقال : « هو ضرب واحد للوضوء ، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ، ثمَّ تنفضهما نفضة للوجه ، وضربة لليدين ، ومتى تصيب الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا » « 5 » . وروى في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ التّيمّم من الوضوء مرّة واحدة ومن الجنابة مرّتان « 6 » . وفي خبر عمرو بن أبي المقدام « 7 » دلالة على الاكتفاء بالمرّة الواحدة في الوضوء ،
هامش
« 1 » بدائع الصّنائع 1 : 45 ، شرح فتح القدير 1 : 111 ، المجموع 2 : 211 . « 2 » المائدة : 6 . « 3 » تقدّم في ص 89 . « 4 » تقدمت في ص 92 - 97 . « 5 » التّهذيب 1 : 210 حديث 611 ، الاستبصار 1 : 172 حديث 599 ، الوسائل 2 : 978 الباب 12 من أبواب التّيمّم ، حديث 4 - وفيها جميعا : أصَبْتَ . « 6 » التّهذيب 1 : 211 حديث 612 ، الوسائل 2 : 980 الباب 12 من أبواب التّيمّم ، حديث 8 . « 7 » التّهذيب 1 : 212 حديث 614 ، الاستبصار 1 : 171 حديث 594 ، الوسائل 2 : 977 الباب 11 من أبواب التّيمّم ، حديث 6 .