تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
والجواب عن الأوّل : بالمنع من الإحالة على اليد السّابقة ، وتقييد المعطوف عليه لا يوجب تقييد المعطوف إجماعا ، إنّما الخلاف في العكس ، سلَّمنا ذلك لكن لا خلاف في انّ العطف يقتضي تكرير العامل ، والقراءة هاهنا بالجرّ لا غير ، فيجب تقدير الباء في الأيدي فيلزم البعضيّة وذلك إنّما يكون بالمسح من الزّند . ورواية سماعة وليث « 1 » تقدّم الجواب عنهما ، وهو بعينه الجواب عن رواية محمّد بن مسلم . ولو حمل على الاستحباب كان وجها . وعن أحاديث أبي حنيفة : بضعفها ، فإنّ أكثر العلماء أنكرها « 2 » . قال الخلال [ 1 ] : الأحاديث في ذلك ضعيفة جدّا ولم يرو منها أصحاب السّنن إلَّا حديث ابن عمر . وقال أحمد : انّه ليس بصحيح عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله ، إنّما هو عن ابن عمر ، وهو عندهم منكر . وقال الخطَّابي : يرويه محمّد بن ثابت [ 2 ] ، وهو ضعيف « 5 » . وقال ابن عبد البر : لم يروه غير محمّد بن ثابت ، وبه يعرف ومن أجله يضعف وهو عندهم حديث منكر « 6 » . وحديث ابن الصّمّة محرّف ، لأنّه إنّما جاء في المتّفق عليه فمسح وجهه ويديه ، وذلك لا ينفعهم ، بل هو حجّة لنا ، لأنّ ما علَّق على مطلق اليد لا يتناول الذّراعين .
هامش
[ 1 ] أبو بكر أحمد بن محمّد بن هارون البغداديّ الحنبليّ المشهور بالخلَّال مؤلَّف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتّبه ، تفقّه على المروزيّ وسمع من الحسن بن عرفة وأقرانه وروى عنه تلميذه أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر يعرف بغلام الخلَّال . مات سنة 311 ه‍ . تذكرة الحفّاظ 3 : 785 ، طبقات الحفّاظ : 331 ، شذرات الذّهب 2 : 261 ، العبر 1 : 461 . [ 2 ] محمّد بن ثابت العبدي : أبو عبد الله البصريّ ، روى عنه ابن المبارك ووكيع وروى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ، ضعّفه البخاري وابن حبّان . الضّعفاء الصّغير للبخاري : 203 ، المجروحين لابن حبان 2 : 251 ، ميزان الاعتدال 3 : 495 ، الضّعفاء والمتروكين لابن الجوزي 3 : 45 . « 1 » تقدّمتا في ص 86 . « 2 » المغني 1 : 279 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 309 . « 5 » المغني 1 : 279 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 309 . « 6 » المغني 1 : 279 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 309 .