تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
نقله ابن إدريس « 1 » . وقال مالك أيضا : انّ التّيمّم على الكفّ ونصف الذّراع « 2 » . وقال الزّهريّ : يمسح يديه إلى المنكبين [ 1 ] « 4 » . لنا : قوله تعالى * ( « فَاْمْسَحُوا بِوُجوهِكُم وأَيِديكُم » ) * « 5 » واليد مطلقا إنّما يتناول ما ذكرناه . وما رواه الجمهور ، عن عمّار قال : بعثنا النّبيّ صلَّى الله عليه وآله في حاجة فأجنبت فلم أجد ماء فتمرّغت في الصّعيد كما تمرّغ الدّابّة ثمَّ أتيت النّبيّ صلَّى الله عليه وآله فذكرت ذلك له ، فقال : ( إنّما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ) ثمَّ ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثمَّ مسح الشّمال على اليمين وظاهر كفّيه ووجهه « 6 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه في الصّحيح في حكاية عمّار ، وقد تقدّم « 7 » . وما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن الكاهليّ : قال : سألته عن التّيمّم قال : فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ، ثمَّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأخرى « 8 » .
هامش
[ 1 ] « ح » « ق » « م » « ن » : المنكب . « 1 » السّرائر : 26 . « 2 » المدوّنة الكبرى 1 : 43 ، 44 ، المحلَّى 2 : 153 . « 4 » بداية المجتهد 1 : 69 ، المجموع 2 : 211 ، المحلَّى 2 : 153 ، نيل الأوطار 1 : 334 . « 5 » النّساء : 43 ، المائدة : 6 . « 6 » صحيح البخاري 1 : 96 ، سنن أبي داود 1 : 87 حديث 321 ، سنن التّرمذي 1 : 368 حديث 144 ( بتفاوت يسير ) ، سنن النّسائي 1 : 170 ، سنن الدّارمي 1 : 190 ، مسند أحمد 4 : 264 ، 265 ، سنن البيهقي 1 : 210 . « 7 » تقدّم في ص 85 . « 8 » التّهذيب 1 : 207 حديث 600 ، الاستبصار 1 : 170 حديث 589 ، الوسائل 2 : 976 الباب 11 من أبواب التّيمّم ، حديث 1 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 89 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية