الثّاني : ظاهر عبارة المشايخ يقتضي وجوب الابتداء من القصاص
والانتهاء إلى الطَّرف ، فلو نكس أعاد كالوضوء .
الثّالث : لا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين ، بل ظاهره كالماء ، لما بيّنّاه أوّلا « 1 » .
مسألة : ويجب مسح اليدين بالنّصّ والإجماع ، واختلفوا في قدر ما يمسح منهما ، فقال أكثر علمائنا بوجوب المسح من الرّسغ إلى أطراف الأصابع « 2 » . وبه قال عليّ عليه السّلام ، وعمّار ، وابن عبّاس ، وعطاء ، والشّعبيّ ، ومكحول ، والأوزاعيّ ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، والشّافعيّ قديما « 3 » .
وقال عليّ بن بابويه من أصحابنا باستيعاب المسح إلى المرفقين كالغسل « 4 » . وبه قال الشّافعيّ « 5 » ثانيا ، وأبو حنيفة « 6 » ، وهو مرويّ ، عن ابن عمر ، وابنه سالم ، والحسن ، والثّوري « 7 » . وقال بعض أصحابنا : انّ المسح من أصول الأصابع إلى رؤسها ،
هامش
« 1 » تقدّم بيانه في ص 83 .
« 2 » منهم : المفيد في المقنعة : 8 ، والطَّوسيّ في المبسوط 1 : 33 ، والمرتضى في الجمل : 52 ، وسلَّار في المراسم : 54 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 47 ، وأبو الصّلاح في الكافي في الفقه : 136 .
« 3 » المغني 1 : 278 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 309 ، سنن التّرمذي 1 : 269 ، المحلَّى 2 : 156 ، فتح الباري 1 : 353 ، المجموع 2 : 211 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 329 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ، نيل الأوطار 1 : 333 ، عمدة القارئ 4 : 19 .
« 4 » نقل عنه في المعتبر 1 : 384 .
« 5 » الام 1 : 49 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 33 ، مغني المحتاج 1 : 99 ، المجموع 2 : 210 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 327 .
« 6 » المبسوط للسّرخسي 1 : 107 ، بدائع الصّنائع 1 : 46 ، الهداية للمرغيناني 1 : 25 ، شرح فتح القدير 1 :
110 و 111 ، عمدة القارئ 4 : 19 .
« 7 » أحكام القرآن للجصّاص 4 : 27 ، سنن التّرمذي 1 : 269 ، و 270 ، المغني 1 : 278 ، المحلَّى 2 : 148 ، المجموع 2 : 210 و 211 ، عمدة القارئ 4 : 19 و 20 ، نيل الأوطار 1 : 333 .