تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
قال الشّيخ : ويحتمل انّه إنّما أراد به الحكم لا الفعل ، بمعنى انّه إذا مسح ظاهر الكفّ فكأنّه غسل ذراعيه في الوضوء « 1 » ، وهذا هو الجواب عن الرّواية الرّابعة ، وأيضا : في طريقها محمّد بن سنان ، وهو ضعيف « 2 » . فروع : الأوّل : قال الشّيخ في كتبه في كيفيّة المسح على الوجه : ثمَّ يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه « 3 » . وكذا عبارة المفيد « 4 » ، والسّيّد المرتضى « 5 » ، وابن حمزة « 6 » ، وأبي الصّلاح « 7 » . والمراد هو الطَّرف الأعلى لا الأسفل ، إذا العبارة الموجودة في الأحاديث بأربع صيغ : أحدها : مسح جبينه . وثانيها : مسح جبهته . وثالثها : مسح وجهه . ورابعها : ضربة للوجه . لكن في العبارتين الأوّلتين دلالة على التّفسير الأوّل ، فالعمل عليه ، ولأنّ الأصل براءة الذّمّة . وفي كتاب المقنع لابن بابويه : وتمسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك « 8 » .
هامش
« 1 » التّهذيب 1 : 208 ، الاستبصار 1 : 171 . « 2 » مرّت ترجمته والقول فيه في الجزء الأوّل ص 25 . « 3 » المبسوط 1 : 33 ، النّهاية : 49 ، الجمل والعقود : 53 ، مصباح المتهجّد : 13 . « 4 » المقنعة : 8 . « 5 » الانتصار : 32 . « 6 » الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 668 . « 7 » الكافي في الفقه : 136 . « 8 » المقنع : 9 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 87 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية