تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
وقال في الخلاف : هما جائفتان ، لأنه تسمى كل واحدة منهما بأنها جائفة ما في بطنه وما في ظهره ، فيجب أن تكونا جائفتين ( 1 ) . وقوله في الخلاف جيد .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا جنى على سنه فسقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها ثم ثبتت ثم قلعها بعد هذا قالع فعليه حكومة ، والأول عليه ديتها ، لأنه قلعها ( 2 ) . وقال في الخلاف : إذا جنى على سنه فسقطت ثم أعادها في مغزرها بحرارة دمها فثبتت ثم قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية ، لعموم الأخبار ( 3 ) . والتحقيق أن نقول : إن ثبتت صحيحة فعليه الدية ، وإلا فالأرش .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلة قال قوم : يوزع على الكل بالحصة حتى يكونوا في العقل سواء ، وقال آخرون : للإمام أن يخص بالعقل من شاء منهم على الغني نصف دينار وعلى المتجمل ربع دينار ، ولا شئ على الباقين ، لأن في توزيعها على الكل بالحصص مشقة ، وربما لزم على جنايتها أكثر منها . وهذا أقوى ( 4 ) . وقال في الخلاف : يوزع على الجميع ، لأن الدية وجبت على العاقلة كلهم ، فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة ( 5 ) . وقوله في الخلاف حسن .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان المقتول مشركا والمدعى عليه مسلما قال قوم : يقسم وليه ويثبت القتل على المسلم ، وقال قوم : لا قسامة لمشرك على مسلم ، والأول أقوى عندنا ، لعموم الأخبار ، غير أنه لا يثبت به القود ، وإنما يثبت به المال ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 232 المسألة 15 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 140 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 245 المسألة 42 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 180 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 286 المسألة 110 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 216 .