تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
مسألة : قال ابن الجنيد وأبو الصلاح ( 1 ) وغيرهما : في الساعدين والعضدين الدية . وكلام الشيخ في المبسوط ( 2 ) يشعر بأن فيهما حكومة . وفي الأول قوة ، لعموم قولهم - عليهم السلام - " كل ما في البدن اثنان ففيه الدية " ( 3 ) .
مسألة قال الشيخ في الخلاف : إذا قطع يد رجل كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال والدم جار ، ولكنه يستحب أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية إلى النفس ( 4 ) . وقال في المبسوط كذلك ، ثم قال : وفيه خلاف ، ويقتضي مذهبنا التوقف ، لأنه إن سرى إلى النفس دخل قصاص الطرف في النفس عندنا ( 5 ) . والأول أقوى ، لعموم قوله تعالى : ( والجروح قصاص ) ( 6 ) .
مسألة : قال الشيخ في كتابي المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) : دية الخطأ شبيه العمد تغلظ في الشهر الحرام وإذا قتل ذا محرم محرم مثل الأبوين والإخوة والأخوات وأولادهم ، والتغليظ في هذه هو أن يلزم دية وثلث من أي أجناس الديات كان . وفي النهاية لم يذكر التغليظ في قتل الأقارب ولا المفيد في المقنعة . والرواية التي وصلت إلينا في التغليظ رواية كليب بن معاوية ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعته يقول : من قتل في شهر حرام فعليه دية
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 398 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 143 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 258 ح 1020 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 12 ج 19 ص 217 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 196 المسألة 65 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 81 . ( 6 ) المائدة : 45 . ( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 116 مع اختلاف . ( 8 ) الخلاف : ج 5 ص 222 و 223 المسألة 6 و 7 .