الشيخ في المبسوط : قلنا : إن عندنا ستة أصول ، كل واحد أصل في نفسه ،
وليس بعضها بدلا عن بعض ، بل كل واحد منها بدل عن النفس ، وهي مائة
من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا بقرة أو ألف من الغنم أو
مائتا حلة ، وكل من كان من أهل واحد من ذلك أخذ ذلك منه مع الوجود ،
فإن لم يوجد أخذ أحد الأجناس الآخر ، سواء كانت بقيمة الإبل أو دونها أو
فوقها ( 1 ) .
وقال ابن البراج : إن كان القاتل من أصحاب الذهب ألف دينار جيادا ،
وإن كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جيادا ، وإن كان من
أصحاب الإبل فمائة مسنة قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير ، أو مائتا مسنة من
البقر إن كان من أصحاب البقر قيمة كل واحدة منها خمسة دنانير ، أو ألف شاة
إن كان من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحد ، أو مائتا حلة إن
كان من أصحاب البز قيمة كل حلة منها خمسة دنانير ( 2 ) . وهو ظاهر كلام ابن
أبي عقيل ، وقد تقدم البحث في ذلك .
وفي رواية ابن سنان الصحيحة ، عن الصادق - عليه السلام - عن أمير
المؤمنين - عليه السلام - إلى أن قال : - وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو
عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة ( 3 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا جرحه فأجافه وأطلعها من ظهره قال
قوم : هما جائفتان ، ومنهم من قال : جائفة واحدة ، وهو الأقوى ، لأن الجائفة
ما نفذت إلى الجوف من ظاهر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 119 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 457 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 158 ح 635 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ديات النفس ح 1 ج 19
ص 146 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 125 .