تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
في أكثر أوقاتها ( 1 ) .
مسألة : قال ابن حمزة : وإن شق ما بين المنخرين ففيه خمسون دينارا ، فإن بقي منفرجا ففيه زيادة حكومة ( 2 ) . وقال الشيخ في المبسوط : فإن شق الحاجز بين المنخرين ففيه حكومة ، سواء اندمل أو بقي منفرجا ، غير أنه إذا كان منفرجا فالحكومة فيه أكثر منه إذا كان ملتحما ( 3 ) . وهو الأقرب ، وبه قال ابن إدريس ( 4 ) ، عملا بالأصل من عدم التقدير بالخمسين .
مسألة : قال ابن حمزة : فإن رض أحد خمسة أعضاء : المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد ، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار ، وقيل : مائة وثلاثون دينارا وثلث ( 5 ) . وفي كتاب ظريف : فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا ، وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء ، ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ( 6 ) .
مسألة : قال ابن حمزة : فإن كانت الجناية على النفس عمدا محضا كانت القسامة خمسين يمينا ، وإن كان معه شاهد واحد كان عليه خمسة وعشرون يمينا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الصحاح : ج 3 ص 1112 ( مادة عمش ) . ( 2 ) الوسيلة : ص 447 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 131 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 398 . ( 5 ) الوسيلة : ص 453 ، وفيه : " وقيل ، مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث " . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 301 و 302 قطعة من حديث 1148 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 227 و 228 . ( 7 ) الوسيلة : ص 460 .