في أكثر أوقاتها ( 1 ) .
مسألة : قال ابن حمزة : وإن شق ما بين المنخرين ففيه خمسون دينارا ، فإن بقي
منفرجا ففيه زيادة حكومة ( 2 ) .
وقال الشيخ في المبسوط : فإن شق الحاجز بين المنخرين ففيه حكومة ، سواء
اندمل أو بقي منفرجا ، غير أنه إذا كان منفرجا فالحكومة فيه أكثر منه إذا كان
ملتحما ( 3 ) . وهو الأقرب ، وبه قال ابن إدريس ( 4 ) ، عملا بالأصل من عدم
التقدير بالخمسين .
مسألة : قال ابن حمزة : فإن رض أحد خمسة أعضاء : المنكب والعضد والمرفق
والرسغ والكف وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد ، فإن انجبر على غير عثم ففيه
مائة دينار ، وقيل : مائة وثلاثون دينارا وثلث ( 5 ) .
وفي كتاب ظريف : فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا ، وفي
المرفق الآخر مثل ذلك سواء ، ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب
ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ( 6 ) .
مسألة : قال ابن حمزة : فإن كانت الجناية على النفس عمدا محضا كانت
القسامة خمسين يمينا ، وإن كان معه شاهد واحد كان عليه خمسة وعشرون
يمينا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الصحاح : ج 3 ص 1112 ( مادة عمش ) .
( 2 ) الوسيلة : ص 447 .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 131 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 398 .
( 5 ) الوسيلة : ص 453 ، وفيه : " وقيل ، مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث " .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 301 و 302 قطعة من حديث 1148 ، وسائل الشيعة : ب 11 من
أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 227 و 228 .
( 7 ) الوسيلة : ص 460 .