تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
خطأ أو قتل عاقل وصبي أو مجنون حرا لم يلزم القصاص ولزم الدية ، وكان ما يصيب من الدية الحر العاقل العامد في ماله مغلظا ونصيب المخطئ أو الصبي أو المجنون على عاقلته ( 1 ) . والمشهور أنه يجب القود على العامد بعد رد الفاضل عن جنايته ، وقد تقدم البحث في ذلك مع الشيخ .
مسألة : المشهور أن دية عمد الخطأ تستأدى في سنتين . وقال ابن حمزة : تستأدى في سنة إذا كان القاتل في غنى ويسار ، في سنتين . إذا لم يكن ( 2 ) . والاعتماد على المشهور أقوى . مسألة : قال ابن حمزة : وإن ذهب السمع من إحدى الأذنين بسبب من الله تعالى ففي الأخرى الدية كاملة ، وإن ذهب بسبب من الناس لم يتغير حكم الآخر ( 3 ) . ونحن نمنع ذلك ، فإن حمله على الأعور منعنا القياس ، لبطلانه عندنا ، وإن قاله لدليل طالبناه به .
مسألة : قال ابن حمزة : ودية العمشاوين ثلث دية النفس ( 4 ) . وقال الشيخ في المبسوط : وفي العينين الدية ، وفي ضوئهما الدية ، ولا فصل بين أن يكونا صغيرين أو كبيرين ، مليحتين أو قبيحتين ، عمشاوين أو صحيحتين ( 5 ) . وهو الأقرب ، للعموم . قال صاحب الصحاح : العمش في العين ضعف الرؤية مع سيلان دمعها
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 435 . ( 2 ) الوسيلة : ص 441 . ( 3 ) الوسيلة : ص 445 ، وفيه : " وفي الآخر الدية " . ( 4 ) الوسيلة : 446 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 127 .