تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
الحر ، فإن زاد على ذلك رد إلى دية الحر ( 1 ) . وكذا قال المفيد في المقنعة ( 2 ) . وهو المشهور بين علمائنا . وقال ابن حمزة : وإن قتل عبد غيره لزمه قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فإن تجاوزت ردت إلى أقل من دية الحر ولو بدينار ( 3 ) . والروايات على الأول . روى ابن مسكان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : دية العبد قيمته ، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يتجاوز به دية الحر ( 4 ) . وكذا غيره من الروايات . وقول ابن حمزة لا وجه له .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا قتل العبيد بعضهم بعضا أو تجارحوا أقيد بينهم واقتص لبعضهم من بعض ( 5 ) ، وأطلق . وكذا قال ابن إدريس ( 6 ) . وقال في المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) : إذا قتل عشرة أعبد عبدا دفعة فالقود عليهم ، فإن اقتص فلا كلام ، غير أن عندنا إن زادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل ، وإن كان ثمنهم وفقا لقيمته أو دونها فلا شئ عليه ، ولم يعتبر ذلك أحد . وقال ابن حمزة : وإن قتل عبد عبدا لزم القود مع تفاوت القيمتين من غير تراد ( 9 ) . وليس بمعتمد . والوجه التراد إن كان الجاني أكثر قيمة ، كما في المرأة والرجل .
مسألة : قال ابن حمزة : وإن قتل حران آخر وكان قتل أحدهما عمدا والآخر
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 390 . ( 2 ) المقنعة : ص 740 . ( 3 ) الوسيلة : ص 433 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 192 - 193 ح 760 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ديات النفس ح 2 ج 19 ص 152 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 391 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 354 . ( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 7 . ( 8 ) الخلاف : ج 5 ص 150 المسألة 6 . ( 9 ) الوسيلة : ص 435 .