تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
وقال الشيخ في المبسوط : وإن كانت الدعوى عمدا محضا يوجب القود ، حلف المدعي خمسين يمينا مع اللوث ، سواء كان اللوث شاهدا أو غير شاهد ( 1 ) . وهو الأحوط ، فيتعين العمل .
مسألة : قال ابن حمزة : وإن كان من يحلف ثلاثة حلف كل واحد سبعة عشر يمينا ( 2 ) . وهو قول الشيخ في المبسوط ( 3 ) . والأقرب أنه لا حاجة إلى اليمين الزائدة ، بل يتولى الولي اليمين المتكررة .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط في كتاب الجراح : إذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ، وعليه التعزير والدية والكفارة ( 4 ) . وقال في كتاب كفارة القتل فيه : إن كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة بلا خلاف : وإن كان معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية بلا خلاف والكفارة عند الفقهاء ( 5 ) . وقال في الخلاف : لا تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فأجبوا فيه الكفارة . واستدل بأصالة البراءة ، وقوله تعالى : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " الضمير في كان يرجع إلى المؤمن ( 6 ) . وهذا هو الأصح ، والظاهر أن قوله الأول في المبسوط كلام المخالفين دون أن يكون ذلك اعتقاده .
مسألة : إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته ، فإن أراد سيده أن يفديه قال في المبسوط : يفديه عند قوم بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته ، لأنه إن كانت قيمته أقل فليس عليه غير قيمة عبده ، وإن كانت الجناية أقل فليس
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 212 . ( 2 ) الوسيلة : ص 460 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 231 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 6 و 7 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 245 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 319 المسألة 1 .
مختلف الشيعة — صفحة 459 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة