تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
الأنف ، والمارن ما لان منه وهو ما نزل عن قصبة الخياشيم التي هي العظم ، لأن له حدا ينتهي إليه ، فهو من قصبة الأنف كاليد من الساعد والرجل من الساق ، ثم ينظر فإن قطعه كله فالمجني عليه بالخيار بين القود أو كمال الدية ، لأن في الأنف الدية ، فإن قطعه مع قصبة الأنف فهو كما لو قطع اليد من بعض الساعد المجني عليه بالخيار بين أن يعفو وله كمال الدية في المارن ، وحكومة في القصبة كما لو قطع يده من نصف الساعد فإن له أن يعفو أو يأخذ كمال الدية ، وحكومة في الساعد وإن اختار أخذ القصاص في المارن ، وحكومة في القصبة كالساعد سواء ( 1 ) . وتبعه ابن البراج ( 2 ) . والوجه ما قاله الشيخ ، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : في الأنف إذا استؤصل جدعة الدية ( 3 ) . وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال وفي الأنف إذا قطع المارن الدية ( 4 ) . وقد ظهر من هاتين الروايتين وجوب الدية في الأنف جميعه وفي مارنه .
مسألة : إذا جنت أم الولد قال الشيخ في المبسوط : كان أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف ، إلا أبا ثور فإنه قال : أرش جنايتها في ذمتها تتبع به بعد العتق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 95 - 96 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 481 - 482 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 246 ح 972 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 ج 19 ص 215 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 245 ح 970 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 ج 19 ص 214 - 215 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 160 .