الكتاب بالجبال وأرض الشام - فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم والمرأة من كلا
الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من الرجال .
والمشهور الأول ، للروايات الدالة عليه من غير تفصيل .
وروى ابن مسكان في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : دية
اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ( 1 ) .
وفي الصحيح عن أبان بن تغلب ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت
له : إبراهيم بن عمر يقول : إن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ، قال :
نعم قال الحق ( 2 ) .
وفي الصحيح عن ليث المرادي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته
عن دية النصراني والمجوسي واليهودي ، فقال : ديتهم جميعا سواء ثمانمائة
درهم ( 3 ) . وغير ذلك من الروايات .
احتج بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : دية اليهودي
والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ( 4 ) .
وأجاب الشيخ بأنه محمول على المعتاد لقتل أهل الذمة ، ولا بأس
بذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 186 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ديات النفس ح 2 ج 19
ص 160 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 186 ح 729 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ديات النفس ح 1
ج 19 ص 160 ، مع اختلاف فيهما .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 186 ح 730 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ديات النفس ح 5
ج 19 ص 161 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 187 ح 737 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب ديات النفس ح 4
ج 19 ص 163 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 187 ذيل الحديث 737 .