تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
الكتاب بالجبال وأرض الشام - فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم والمرأة من كلا الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من الرجال . والمشهور الأول ، للروايات الدالة عليه من غير تفصيل . وروى ابن مسكان في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ( 1 ) . وفي الصحيح عن أبان بن تغلب ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : إبراهيم بن عمر يقول : إن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ، قال : نعم قال الحق ( 2 ) . وفي الصحيح عن ليث المرادي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن دية النصراني والمجوسي واليهودي ، فقال : ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ( 3 ) . وغير ذلك من الروايات . احتج بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ( 4 ) . وأجاب الشيخ بأنه محمول على المعتاد لقتل أهل الذمة ، ولا بأس بذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 186 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ديات النفس ح 2 ج 19 ص 160 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 186 ح 729 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 160 ، مع اختلاف فيهما . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 186 ح 730 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ديات النفس ح 5 ج 19 ص 161 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 187 ح 737 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب ديات النفس ح 4 ج 19 ص 163 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 187 ذيل الحديث 737 .